(١) قوله: (ومَنْ أتلَفَ) من مكلَّف أو غيرِه، إن لم يدفعْهُ ربُّه له.
(٢) قوله: (ولو سَهوًا) أي: ولو كان الإتلافُ سهوًا.
(٣) قوله: (مالًا) مفعول «أتلَفَ»، مُحتَرمًا.
(٤) قوله: (لغيرِه) بلا إذنه، ومثلُه يضمنُه.
(٥) قوله: (ضَمِنَه) أي: ما أتلفه؛ لأنه فوَّته عليه، فوجبَ عليه الضَّمان، كما لو غَصَبه، فتلِفَ عندَه. وخرجَ بالمال: نحوُ سِرْجِينٍ نَجِسٍ، وكلبٍ، ونحوِهما. وبالمُحتَرم: نحوُ صَنَم وصَليبٍ، وآلاتِ لهو. وبقولِه: لغيرِه: مالُ نفسِه. وبلا إذنه: عمَّا لو أذِنَ مالِكُه المُطلقُ التصرُّف في إتلافه، فإن المتلِفَ حينئذٍ يكونُ وكيلًا عن مالِكِه في الإتلاف. وبقوله: ومثلُه يضمنُه: ما يتلِفُه أهلُ العَدل من مالِ أهلِ البَغي، وعكسُه، حالَ الحَرب، وعما يتلِفُ المُسلمُ من مال الحَربي، والحَربيُّ من مالِ المسلم، وعمَّا يُتلِفُه الصغيرُ والمجنونُ من مالٍ دفعَه إليهِما مالِكُه، وعمَّا يتلِفُ الأبُ من مالِ ولدِه، وعمَّا يتلِفُه دَفعًا عن نفسِه، كما لو صالَ عليه رقيقٌ أو بهيمةٌ لمعصُوم. ع ب [١].