للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَوِلايَةُ المَمْلُوكِ (١): لِمَالِكِه (٢)، ولو فَاسِقًا (٣).

وَوِلايَةُ الصَّغِيرِ (٤)، والبَالِغِ بِسَفَهٍ أو جُنُونٍ: لأَبِيهِ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وولَايَةُ المَملُوكِ) أي: وتثبتُ وِلايةُ المملُوكِ، صَغيرًا وكبيرًا، ذكَرًا وأُنثَى. عثمان [١].

(٢) قوله: (لمالِكِه) أي: سيِّده؛ لأنه مالُه.

(٣) قوله: (ولو فَاسِقًا) أي: ولو كان السَّيد فاسِقًا غيرَ عَدلٍ.

(٤) قوله: (ووِلايَةُ الصَّغير) أي: وتثبتُ وِلايةُ الصَّغيرِ الذي دونَ البلوغ، عاقلٍ أو مَجنُون.

(٥) قوله: (والبالِغِ بسَفَهٍ أو جُنونٍ لأَبيه) أي: والبالغ الذي به سَفهٌ، أو به جُنونٌ، لأبيه؛ لكمالِ شفقَته، ولو كافرًا على ولدِه الكَافِر. ولا وِلايةَ لكافِرٍ على ولَدِه المُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١]. هذا إن كان الأبُ بالِغًا، وأمَّا مَنْ كان دُونَ البلوغ، فلا وِلايةَ له. وصُورتُه: إذا أُلحِق الولَدُ بابنِ عَشرٍ فأكثر؛ احتياطًا للنَّسب، فيُلحَق به، ولم يَثبُت بلوغُه. صوالحي [٢].


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٩٩)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>