للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

تَجِبُ فِيهَا (١) بثَلاثَةِ شُرُوطٍ:

أحَدُها: أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ (٢) والتَّسمِينِ؛ لا لِلعَمَلِ (٣).

بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ

من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. وسُمِّيت بهيمةً؛ لأنها لا تتكلَّم. وسائمةً؛ لرعيها. وبدأ بها اقتداءً بالصِّديق في كتابه لأنسٍ [١]. انتهى الوالد.

(١) قوله: (تجبُ فيها) أي: تجبُ الزكاةُ فيها، أي: في [٢] السائمةِ؛ للنصِّ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ .. » [٣] الحديث. صوالحي [٤].

(٢) قوله: (أن تُتَّخذَ للدَّرِ والنَّسلِ) أي: تُقتنى. والدَّرُ بفتح الدال المهملة أي: لأجل اللَّبن. والظاهرُ أن الواو بمعنى «أو» فتجِبُ الزكاةُ مع إرادةِ أحدِ الثلاثةِ فقط. ح ف.

(٣) قوله: (لا للعَمَل) أي: لا تتَّخذُ للعمل، كحرثٍ وحَملٍ؛ لحديث: «ليس


[١] أخرجه البخاري (١٤٥٤)
[٢] سقطت: «في» من الأصل. والتصويب من (ج)
[٣] أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٢٠) (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٣) من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٩١)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>