للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الإقرَارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ

إذا أقَرَّ الوارِثُ (١) بِمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرثِ (٢)، أو بِمَنْ يَحْجُبُه، كأَخٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيِّتِ (٣): صَحَّ (٤)، وثَبَتَ: الإرْثُ، والحَجْبُ (٥).

بَابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ

الإقرارُ، أي: مِنْ بَعضِ الوَرثَةِ. م ص [١]. قوله: «فِي المِيرَاثِ» قال م خ [٢]: لعلَّ المُرادَ: في صِفَةِ المِيرَاثِ. والمَعنَى: بمَن يَرِثُ أعمُّ مِنْ أنْ يَرِثَ معَ مَنْ أقرَّ به، أو يَسقُطُ؛ بأن أقرَّ الأخُ بابنٍ للميِّتِ على ما سَيأتي. وهو أولى من أن يقال: تَرجَمَ لِشَيءٍ، وزادَ عَليهِ.

(١) قوله: (إذا أقَرَّ الوارِثُ): أي: بعضُ الورَثَةِ، كمَا يُؤخَذُ مِنْ مُقابِلِهِ بقوله: «فإذا أقرَّ الورثَةُ … إلخ».

(٢) قوله: (بمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرْثِ): كابنٍ للميِّتِ يُقِرُّ بابنٍ آخَرَ.

(٣) قوله: (كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ): مثالٌ لمَنْ أقرَّ مِنَ الورثَةِ بمَن يحجُبُهُ.

(٤) قوله: (صَحَّ): الإقرارُ. جوابُ الشرطِ. وقوله: «وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ». هذان فَرعَانِ عن ثُبوتِ النَّسَبِ. وجوابُ الشرطِ الثاني: «ثبتَ نَسَبُه وإرثُه» وهذا تفنُّنٌ في التَّعبيرِ.

(٥) قوله: (وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ): إنْ شَهِدَ عَدلانِ مِنَ الوَرثَةِ، أو مِنْ غَيرِهِم أنَّه ولدُ الميِّت، أو شَهِدَا أنَّ الميِّتَ أقرَّ به، أو شَهِدَا أنَّ المُقَرَّ بِهِ وُلِدَ على


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٥٢)
[٢] «حاشية الخلوتي» (٤/ ١٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>