للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ شُرُوطِ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ (١)

وهِي ثَلاثَةٌ (٢):

أحَدُهَا: تَكْلِيفُ المُسْتَحِقِّ (٣). فإنْ كانَ صَغِيرًا، أو مَجْنُونًا (٤): حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِهِ (٥).

بابُ شُروطِ استيفَاءِ القِصَاصِ

(١) قوله: (استيفَاءِ القِصَاص) في النفس وما دُونَها، وهو: فِعلُ مجنيٍّ عليهِ فيما دونَ النفسِ، أو فعلُ وليِّه إن كانَت في النَّفسِ، بجَانٍ مثلَ فعلِ الجاني أو شبهَه أي: فعلِ الجَانِي ويأتي تفصيلُه. «منتهى وشرحه الصغير» [١].

(٢) قوله: (وهي) أي: شُروطُ استيفَاءِ القِصَاصِ (ثلاثَةٌ).

(٣) قوله: (أحدُها: تكليفُ المُستَحِقِّ) لاستيفَاءِ القصاصِ؛ لأنَّ غيرَ المكلَّف ليسَ أهلًا للاستيفَاءِ، ولا تدخلُه النيابةُ؛ لفَواتِ التَشفِّي، ولأنه لا يُؤمنُ منه الحَيفُ على الجَاني. عثمان [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (فإنْ كَانَ صَغيرًا .. إلخ) أي: فإن كانَ المُستَحِقُّ واحدًا أو عَدَدًا هو كذلِك، أما إذا كانَ بعضُهم صَغيرًا أو مجنُونًا، فهو قولُه: «وينتظر .. إلخ». ح ف.

(٥) قوله: (حُبِسَ الجَانِي إلى تَكليفِه) أي: إلى تكليفِ مستَحِقِّ القِصَاصِ،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨)
[٢] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>