للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإنْ تَلِفَ وَاقِعٌ علَى نَائِمٍ (١) غَيْرِ مُتَعَدٍّ بِنَوْمِهِ (٢): فهَدَرٌ. وإنْ تَلِفَ النائِمُ: فغَيْرُ هَدَرٍ (٣).

وإنْ سَلَّمَ بَالِغٌ عَاقِلٌ نَفْسَهُ (٤)، أوْ وَلَدَه، إلَى سابِحٍ حَاذِقٍ لِيُعَلِّمَه،

فَصْلٌ

(١) قوله: (وإنْ تَلِفَ واقِعٌ على نَائِمٍ … إلخ) أشارَ بهذا إلى أنَّ مسائِلَ الإتلافِ مِنَ البابِ إلى هُنا. وهذا الفصلُ معقودٌ لمسائِلِ التلفِ.

(٢) قوله: (غَيرِ مُتعَدٍّ بنَومِه) بأن كانَ نائمًا بطريقٍ مملوكٍ له، سواءٌ كان الطريقُ ضيقًا أم واسِعًا.

(٣) قوله: (وإنْ تَلِفَ النَّائِمُ) أو مالُه (فَغيرُ هَدَرٍ) أي: مضمونٌ، يضمنُه الواقعُ بالدِّيَةِ، وإن تَلِفَ مالُ النائمِ بوقُوعِه، فضمَانُه على السائِر الواقِع، لأنه الصادمُ [١] المُتلِفُ؛ لتعدِّيه بسلُوكِه في ملِكِ غَيرِه بلا إذنِه، ما لم يكُن الصَّدُم عمدًا في مقَتَلٍ، فالقَودُ. ولو ماتَ الصادمُ أو دابتُه، أو تلِفَ مالُه، فهدَرٌ مطلقًا، ولا ضَمانَ عليه إن كانَ النائِمُ بطريقٍ ضيقٍ غيرِ مملُوكٍ للنائِمِ؛ لتفريطِه بنَومِه في مِلكِ غَيرِه بغيرِ إذنِه. «منتهى وشرحه الصغير» وإيضاح.

(٤) قوله: (وإنْ سَلَّمَ بالِغٌ عاقِلٌ نفسَهُ … إلخ) وعُلِمَ منه: أنه لو كانَ غيرَ حاذِقِ في السباحَةِ أنه يضمَنُ، وكذا لو فرَّطَ. وفي «الرعاية»: لو قال له: سَبِّحْ


[١] في الأصل: «لا الصادم»

<<  <  ج: ص:  >  >>