للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَمَتَى تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ (١): بَرِئَ المُحِيلُ مِنْ الدَّينِ بِمُجَرَّدِ الحَوالَةِ (٢)،

مُحيلٍ؛ لأن الفلس [١] عيبٌ، ولم يَرضَ به. فإن رَضِيَ بالحَوالَةِ، فلا رُجوعَ له إن لم يشتَرِط المَلَاءة؛ لتفريِطِه. ويؤخذُ منه: صِحَّةُ هذا الشرط؛ لما فيه من المصلحة. عثمان [٢]. وإيضاح.

(١) قوله: (فمتَى توفَّرت الشُّرُوطُ) أي: وُجِدَت هذه الشُّروطُ الخَمسة. فهو مفرَّع على قوله: «وشروطها خمسة … إلخ».

(٢) قوله: (بَرئ المحِيلُ من الدَّين بمُجرَّدِ الحَوالَةِ) لأنه يجبُ على من أُحيلَ على مليءٍ أن يَحتال؛ لظاهرِ حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مطلُ الغنيِّ ظُلم، ومن أحيلَ على مليء، فليتبع» [٣]. وفي لفظ: «ومن أُحيلَ بحقِّه على مَليءٍ، فليحتَل» [٤].

وهي عقدُ إرفاقٍ منفَردٌ بنفسِه ليس محمُولًا على غيرِه، ولا خيارَ فيها. وليست بيعًا، وإلا لدخلَها الخيارُ [٥] وجازَت بلفظِه.

وهي انتقالُ مال من ذمَّة المُحيلِ إلى ذِمَّة المُحالِ عَليه؛ بحيثُ لا رُجوعَ للمحتَال على المُحيلِ بحالٍ، إذا اجتمعَت شروطُها. فإن امتنع المُحتَالُ على إتباع المحالِ عليه، أجبَره الحَاكمُ على قبولِها. صوالحي.


[١] في الأصل: «الغسل»
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٥٠٠)
[٣] أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)
[٤] أخرجه أحمد (١٦/ ٤٧) (٩٩٧٣). وانظر «الإرواء» (١٤١٨)
[٥] سقطت: «وإلا لدخلها الخيار» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>