(١) قوله: (أفلسَ المُحَالُ عليهِ بعدَ ذلِكَ أو مَاتَ). هذا تعميم لقولِه:«فمتَى توفَّرت الشُّروطُ بَرئ المُحيل» سواء أفلَس المُحال عليه، أو جَحَد الدَّين بعدَ الحَوالة المتوفِّرة الشُّروط المذكورة، أو ماتَ المُحتَالُ عليه بعدَ ذلِك، فيتبع ميراثَه. صوالحي وإيضاح.
(٢) قوله: (ومتَى لم تتوفَّر الشُّروط، لم تصِحَّ الحَوالَةُ) هذا تَصريحٌ بمفهومِ ما عُلِمَ من قوله: «فمتى توفَّرت الشُّروط … إلخ» لأجل الإيضاح؛ ولأنه لا يُكتَفَى في الفُروع الفقهية بمعرِفَة المفَهومِ من غَيرِ تصريحٍ به؛ لئلا يكون ضعيفًا. أي: ومتَى لم تتوفر الشُّروطُ الخمسة فاختلَّت، أو اختلَّ واحدٌ منها، لم تصِحَّ الحَوالة، فلربِّ الدَّين إتباع المديون المُحيل، ومطالبتُه بدينِه. صوالحي وإيضاح.
(٣) قوله: (وإنَّما تكون) هذه الحَوالُة (وكالةً) في قبضِ ما عليه إن تَبِعَه وطالَبه. وإن [١] أحالَ مَنْ لا دينَ عليه على مديونٍ له، فهي وكالةٌ في الطَّلب والقَبض منه. وإن ظَنَّ المُحتالَ عليه مَليئًا أو جَهِلَه، فبانَ مُفِلسًا، رجَع بدينه على المُحيل. ولا يرجِعُ إن رضِيَ بالحَوالة على من ظنَّه مليئًا، أو جَهِلَه، ولم يشترِط المَلاءَةَ؛ لتفريطِه بترك اشتراطِها، فإن اشترَطَها، فبانَ المُحالُ عليه مُعِسرًا، رجعَ على المُحيل. قال شيخُنا في «شرح المنتهى»: ويُؤخذُ منه: صِحَّةُ هذَا الشَّرطِ؛ لما فيه من المَصلحة. صوالحي.