للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كانَ المُحالُ عليهِ مَلِيئًا (١)، وهو: مَنْ له القُدْرَةُ على الوَفَاءِ (٢)، ولَيسَ مُمَاطِلًا (٣)، ويُمكِنُ حُضُورُهُ لِمَجلِسِ الحُكْمِ (٤).

(١) قوله: (إن كان المُحالُ عليه مَليئًا) شرطٌ في رِضا المُحيل.

(٢) قوله: (وهو مَنْ له القُدرةُ [١] على الوَفاءِ) أي: والمَليءُ: هو من له قدرةٌ على الوَفاء؛ بأن كان له مالٌ يفي منه.

(٣) قوله: (وليس مماطِلًا) أي: وليس يكونُ المُحالُ عليه مُماطِلًا؛ بأن يكونَ باذِلًا للحقِّ.

(٤) قوله: (ويمكِنُ حضورُه لمجلس [٢] الحكم) أي: مجلسِ القَضاء. وقال في «المنتهى» [٣]: والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه [٤]، نصًّا.

وفسَّر الإمام أحمد المَلاءَة بقوله: هو أن يكونَ قادِرًا.

«بمالِه»، أي: له مال. «وقوله»، أي: أن لا يكونَ مماطِلًا. «وبدنه»، أي: إمكانُ حضُورِه إلى مجلس الحكم.

فعلى ما ذُكِرَ يكونُ قولُ المصنف: «وليسَ مُماطِلًا، ويُمكِنُ حضُورُه لمجلِس الحُكم»، من تتمةِ تعريفِ المليء.

فلا يلزمه أن يحتال على والِده، ولا على مَنْ هو في غيرِ بَلَدِه، أو ذي سُلطان لا يمكنه إحضارُه مجلِسَ الحُكم.

وإن كان المُحالُ عليه مُفِلسًا، ولم يرضَ مُحتَالٌ بالحَوالَة، رجَعَ بدَينِه على


[١] في الأصل: «قدرة»
[٢] في الأصل: «إلى مجلس»
[٣] (٢/ ٤٤٣)
[٤] في الأصل: «وبرونه»

<<  <  ج: ص:  >  >>