للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا المُحَالِ بهِ (١).

الرَّابِعُ: كَونُهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (٢).

الخَامِسُ: رِضَا المُحِيلِ، لا المُحتَالِ (٣)،

(١) قوله: (لا المُحَالِ به) أي: لا يُشترطُ استِقرارُ المال المُحال به، فتصح بجُعْلٍ قبل عمل؛ لأن الحوالة بمنزلة وفائه، ويصح الوفاءُ قبلَ الاستقرار، فيصحُّ أن يحيلَ المشتري البائعَ بالثَّمن في مُدَّةِ خِيارِ المَجلِس أو الشَّرط، وحَوالَةُ المُكاتَبِ سيِّدَه بدينِ الكتابة، والزوجِ زوجتَه بصداقِها. وكذا حوالةُ المستأجِر المؤجِّرَ بالإجارَة على آخرَ قبل استيفاءِ المنفَعة. لكن لا تصِحُّ بدَين السَّلم، فهو مُستثني من عدمِ اشتراط استقرار المحال به. ح ف.

(٢) قوله: (الرَّابِعُ: كونه) أي: المُحالِ به (يصح السَّلمُ فيه) من مِثْليٍّ، كمكيلٍ، ومَوزونٍ، ومِنْ غَيرِ المثليِّ [١]، كمعدودٍ ومذروع، ينضبطان بالصِّفة، ولا تصِحُّ فيما لا يصح السَّلمُ فيه، كالجَوهر.

تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: الحوالَةُ على ما لَهُ في الدِّيوانِ إذنٌ في الاستيفاء فقط. انتهى. ومثله الحوالةُ على ما لَهُ في الوقف [٢]، وللمُحتال إذن الرجوعُ، ومطالَبةُ محيله. صوالحي.

(٣) قوله: (الخامِسُ: رضا المُحِيلِ) أي: يُعتبر رِضا المُحيل؛ لأن الحقَّ له، فلا تصِحُّ إن أُكرِه على الحَوالة (لا المُحتَالِ) أي: لا يُشترطُ رِضا المُحتَالِ؛ لأنَّ للمحيلِ أن يَستَوفي حقَّه بنفسِه، وبوكيلِه، وقد أقامَ المحتَالَ مقامَ نفسِه في القَبض، فلزِم المُحالَ عليه الدفعُ إليه. صوالحي.


[١] في الأصل: «المثل»
[٢] في الأصل: «على مالٍ في الوقف»

<<  <  ج: ص:  >  >>