للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأَجَلِ (١).

الثَّانِي: عِلْمُ قَدْرِ كُلٍّ مِنَ الدَّينَينِ (٢).

الثَّالِثُ: استِقرَارُ المَالِ المُحَالِ علَيهِ (٣)،

(١) قوله: (والأجَلِ) أي: واتِّفاقُ الدَّينين في الأجل؛ بأن يكونا مُؤجَّلين أجَلًا واحِدًا، فلا تصِحُّ إذا كانَ أجلُ أحدِهما يُخالِفُ الآخر، فلو كانا حَالَّين، فشرَطَ المُحتالُ تأخيرَه، أو بَعضِه، إلى أجلٍ معلُوم، لم تصِحَّ؛ لأنها عقدُ إرفَاقٍ كالقَرض، فلو جازت مع الاختلاف؛ لصارَ المَطلوبُ منها الفضل، فتَخرجُ عن موضُوعِها. م ص [١]

(٢) قوله: (الثَّانِي: عِلمُ قَدرِ كلٍّ مِنَ الدَّينَين) باتِّفاقِ قَدْرِهِما، فلا تصِحُّ الحوالةُ بعشَرَةٍ على خمسَةٍ، ولا عَكسِه. وتصح حوالةُ الخَمسَةِ من العَشرَةِ على الخَمسَة، وبالخمسَةِ على خَمسَةٍ من العَشَرة، ولا يَضُرُّ اختلافُ سَبَبَي الدَّينين؛ بأنْ كان أحدُهما عن قَرضٍ، والآخرُ ثمنَ مَبيعٍ. صوالحي.

(٣) قوله: (الثَّالِثُ: استقرارُ المال المُحالِ عليه). كبدَلِ قَرضٍ، وثمنِ مَبيعٍ بعدَ لُزومِ بيعٍ؛ إذ مُقتَضَى الحَوالةِ إلزامُ المُحالِ عليه بالدَّين مطلقًا، وما ليس بمُستَقِرٍّ عُرضَةٌ للسُّقوط. فلا تصِحُّ على مالِ كتابة، أو دَينِ سَلَمٍ، أو صَداقٍ قَبلَ دُخولٍ، أو ثَمنٍ مدةَ خيارِ مَجلِس أو شرطٍ، ولا على استحقاقِ وقفٍ، ولا على ناظِره، أو وليِّ بيتِ المال، أو أحالَ ناظرٌ بعضَ مُستحقِّينَ على جِهةٍ لم تصِحَّ؛ لأن الحوالَةَ انتقالُ مالٍ من ذمةٍ إلى ذِمَّة، ولم يُوجد فيها. عثمان [٢].


[١] «كشاف القناع» (٨/ ٢٦٧)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>