للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَقبُوضِ على وَجهِ السَّومِ (١)، والعَينِ المَضمُونَةِ، كالغَصَبِ والعَارِيَّةِ (٢).

ولا يصِحُّ: ضَمَانُ غَيرِ المَضمُونَةِ، كالوَدِيعَةِ (٣)، ونَحوِها (٤).

(١) قوله: (والمقبُوضِ على وَجهِ السَّومِ) بجر «المقبوض» عطفٌ على المُضَافِ إليه. أي: ويصِحُّ ضمانُ عُهدَةِ المَقبوضِ على وَجهِ السَّوم، إنْ ساوَمَه، وقطَع ثمنَه، أو ساومَه فقط؛ ليريَه أهلَه إن رَضُوه، وإلَّا ردَّه. وإن أخذه؛ ليريه أهلَه بلا مُساوَمةٍ، ولا قَطعِ ثَمَنٍ، فَغيرُ مَضمُونٍ إذا تلِفَ بغيرِ تعدٍّ؛ لأنه لا سَومَ فيه، فلا يصِحُّ ضمانُه. عثمان [١] وزيادة.

(٢) قوله: (والعَينِ المَضمُونَة) بالجر عطف على «عهدة»، (كالغَصَبِ والعَارِيَّة)، لأنَّ هذه الأعيانَ يضمنُها مَنْ هي بيدِه لو تَلِفَت، فصحَّ ضمانُها كعُهدَة المبيع. ومعنى ضَمانِ غَصبٍ، ونحوه: ضمانُ استنقَاذِه، والتزامُ تحصيلِه، أو قيمَتِه عندَ تلفِه، فهو كعهدة المَبيع. م ص [٢].

(٣) قوله: (ولا يصِحُّ ضَمانُ غيرِ المضمُونَةِ، كالوَدِيعَةِ) أي: ولا يصح ضمانُ غيرِ العَين المضمُونَة من أعيانِ الأمانَاتِ، «كالوديعَة» مثالٌ لغيرِ المضمُون.

(٤) قوله: (ونَحوِها) كالعينِ المؤجَّرة، ومالِ الشَّركة، والمُضارَبَةِ، والعَينِ المدفُوعَة إلى الخيَّاط أو القصَّار، وعينٍ، أو ثمنٍ بيدِ وكيلٍ في بيعٍ أو شراءٍ؛ لأنها غيرُ مضمُونَةٍ على صاحبِ اليد، فكذا على ضامِنه، إلَّا أن يضمَن التعدِّي فيها، فيصح [٣] ضمانُها، كالغَصبِ، فعلَى هذا لا يَصِحُّ ضمانُ


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٩٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٨٢، ٣٨٣)
[٣] في الأصل: «فيقع»

<<  <  ج: ص:  >  >>