للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو: متَى خرجَ المبيعُ مستحَقًا، فقد ضمِنتُ لك الثمن.

وعُهدةُ المبيعِ لغةً: الصَّكُّ، أي: الكتابُ الذي يُكتَب فيه الابتياعُ والمُعامَلاتُ والأقارِيرُ.

واصطلاحًا: ضمانُ الثَّمن، أو جزءٍ منه، عن بائعٍ لمشترٍ؛ بأن يضمَن ضامنٌ عن البائع الثَّمنَ، ولو قبلَ قبضِه؛ لأنه يؤولُ إلى الوجوبِ إن ظَهَر المبيعُ مُستحَقًّا لغيرِ بائعٍ، أو رُدَّ المبيعُ على بائعٍ بعَيبٍ، أو غيرِه، أو يضمنُ أرشَه إن اختار مُشتَرٍ إمسَاكًا مع عَيبٍ.

وضمان الثَّمن؛ بأن يضمَنَ الثَّمنَ عن المُشتري لبائعٍ إن ظَهَرَ الثَّمنُ مُستحَقًّا لغير مشترِ، أو رُدَّ الثمنُ بعيبٍ، أو يضمنَ أرشَه إن اختار بائعٌ. فضَمانُ العُهدَةِ للمشتَري والبائعِ في المَوضِعَين هو ضمانُ الثَّمن، أو جزءٍ منه لأحَدِهما عن الآخر.

ولو بنَى مُشترٍ بناءً في مبيعٍ، فبانَ المبيعُ مُستحَقًّا للغيرِ، فالأنقاضُ للمُشتري؛ لجريانِها في مِلكِه، ويَرجِعُ بقيمةِ تالِفٍ من ثمنِ جِصٍّ، وطِين، ورَمادٍ، وأُجرةِ بنَّائين ونحوِهم، على بائعٍ؛ لأنه غرَّه، وكذا أجرةُ مبيعٍ مدَّةَ وضعِ يدِ مُشتَرٍ، ويدخل ذلك في [١] ضمان العُهدَة، فيرجِعُ مشتَرٍ بذلك على ضامِنها؛ لأنه من دَرَكِ المَبيع. م ص [٢] وزيادة.


[١] في الأصل: «ويدخل في ذلك»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>