للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا: دَينِ الكِتَابَةِ (١). ولا: بَعضِ دَينٍ لَم يُقَدَّر (٢).

وإنْ قَضَى الضَّامِنُ ما عَلَى المَدِينِ (٣)، ونَوَى الرُّجُوعَ علَيهِ (٤): رَجَعَ (٥)،

الدَّلَّالِيْن فيما يُعطُونَه لِبَيعَةٍ، إلَّا أن يُضمَن تعدِّيهم فيه، أو هربُهم به، ونحوه، فيصح. صوالحي.

(١) قوله: (ولا دَينِ الكِتَابَةِ) بالجر عطف على «غير»، أي: ولا يصح ضمانُ دين الكتابة؛ لأنه لا يؤولُ للوجُوب.

(٢) قوله: (ولا بعضِ دَينٍ لم يُقدَّر) أي: ولا يصح ضمان بعضِ دينٍ لم يُقدَّر؛ لجهالَتِه حالًا، ومآلًا، وكذا لو ضَمِنَ أحدَ دينَيه. وعُلِمَ منه: أنه يصح ضمانُ معيَّنٍ من الدَّين، كنصِفه، أو ثُلثِه ونحوه.

ولا يصح ضمانُ ولا كفَالةُ جِزَيةِ مَنْ هيَ عليه، ولو بعدَ وجوبها بتمَامِ الحَول؛ لفواتِ صَغَارِ المضمونِ عنه. وإن شُرِطَ خِيارٌ في ضَمانٍ، أو كَفالةٌ، فَسَدَا؛ لمنافاته [١] لهما. صوالحي وزيادة.

(٣) قوله: (وإن قضَى الضَّامِنُ ما علَى المَدين) من الدَّين، أو أحالَ الضامنُ ربَّ الدين.

(٤) قوله: (ونَوَى الرُّجُوعَ عليه) أي: على المَدِين بما دفَعَه لربِّ الدَّين.

(٥) قوله: (رجَعَ) أي: الضامِنُ على المضمُون عنه، سواء كان الضمانُ والقضاءُ بإذن مضمونٍ عنه، أو لا؛ لأنه قضاءٌ مُبرِئٌ من دينٍ واجب، فكان من ضمانِ مَنْ هو عليه. انتهى. الوالد.


[١] في الأصل: «بمنافاته»

<<  <  ج: ص:  >  >>