للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكِنْ (١) لَو ضَمِنَ دَينًا حَالًّا إلى أجَلٍ مَعلُومٍ (٢): صَحَّ، ولَم يُطالِبِ الضَّامِنَ قَبلَ مُضِيِّهِ (٣).

ويَصِحُّ: ضَمَانُ عُهدَةِ الثَّمَنِ والمُثمَنِ (٤)،

لا يَشغَل مَحلَّين. أُجيبَ: بأنَّ إشتغالَه على سَبيل التعلُّق والاستِيثَاقِ، كتعلُّق دينِ الرَّهن به، وبذمَّةِ الرَّاهن.

ولا يَحِلُّ دَينٌ مؤجَّلٌ بموتِ مضمُونٍ عنه، ولا بموتِ ضَامِنٍ، وليسَ لربِّ الدَّين مطالبتُه بذلِكَ إلَّا بعدَ حُلولِ الأجَل. صوالحي باختصار.

(١) قوله: (لكِنْ) استدراكٌ على قوله: «يصِحَّان .. توقيتًا».

(٢) قوله: (لو ضَمِنَ) الضَّامِنُ (دَينًا حالًّا إلى أجَلٍ مَعلُومٍ) كأَنْ ضَمِنَ الدَّين الحالَّ إلى شَهرٍ، وكذا لو كان الدَّينُ مؤجَّلًا إلى شهر، فضَمِنه إلى شَهرين. صوالحي.

(٣) قوله: (صَحَّ، ولم يطالِب الضَّامِنَ قبلَ مُضيِّهِ) أي: صَحَّ الضمانُ، ولم يكن لربِّ الدَّين أن يُطالِبَ الضَّامِنَ قبلَ مُضيِّه، أي: قبلَ مُضيِّ الأجَلِ المَعلُومِ الذي أجَّله الضامِنُ. ويصِحُ الضَّمانُ في بعضِ الدَّين، كما لو كان الدين عَشَرَةً، فضَمِنَ خَمسَةً، فيطالب بالخمسة. صوالحي.

(٤) قوله: (ويصِحُّ ضَمانُ عُهدَةِ الثَّمنِ والمُثمَنِ). أي: ويصح ضمان العُهدَةِ، وهو ضمانُ عُهدَةِ الثَّمن والمُثمن. وألفاظُ ضَمَانِ العُهدَةِ: ضَمِنتُ عهدَتَه، أو ثمنَه، أو دَرَكَه [١]، أو يقولُ الضَّامن للمُشتَري: ضمِنتُ خلاصَك منه،


[١] الدرك، بفتحتين وسكون الراء: اسمٌ من أدركْتُ الشيءَ، ومنه ضمان الدرك. «المصباح المنير» مادة (درك)

<<  <  ج: ص:  >  >>