للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزَّرْعَ قَبلَ اشتِدَادِ حَبِّه (١)، والقِنَّ دُونَ رَحِمِهِ المُحَرَّمِ (٢).

ولا يَصِحُّ: رَهنُ مالِ اليَتِيمِ للفَاسِقِ (٣).

بلا شَرطِ قطعٍ، فيصِحُّ. هذا وما عُطف عليه مُستثنى من مفهُوم القاعدة.

(١) قوله: (والزَّرعَ قبلَ اشتِدَادِ حَبِّه) أي: وإلَّا رهنَ الزَّرع قبلَ اشتدادِ حبِّه بلا شرط قطعٍ، فيصِحُّ؛ لأن النهي عن بيعها لعدَم أمنِ العَاهة، وبتقديرِ تلَفِها لا يفوتُ حقُّ المرتَهِن من الدَّينِ؛ لتعلُّقِه بذمَّةِ الراهن. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (والقِنَّ) أي: وإلَّا رهنَ القِنِّ، ذكرًا وأُنثى، مفردًا عن رحِمِه، فيصِحُّ، كولدٍ ووالدٍ، وأخٍ؛ لأن تحريمَ بيعِه وحدَه؛ للتَّفريقِ بين ذيِ الرَّحِمِ المَحرَمِ، وهو مفقودٌ هنا؛ لأنه إذا استُحقَّ، بِيعَ الرهنُ، يُباعُ هو ورحِمُه المَحْرَمِ، ويَستَوفِي ربُّ الدَّين مِنْ ثمنِ الرهن بما خصَّه، كأن كانت قيمةُ أمِّ الولد المرهُونَةِ إذا بيعت معَ ولدِها مائةً، وقيمةُ ولدِها خمسون، الجملة: مائةٌ وخمسون، فيستَوفِي المائةَ ثمنَ الرَّهن في مقابلَة دينِه إن كان دينُه مائةً، فإن زاد عن دينِه فللرَّاهن، وإن نقَصَ، فباقيه بذمَّة الراهن يُطلَب منه. صوالحي.

(٣) قوله: (ولا يصِحُّ رهنُ مالِ اليتيمِ للفَاسِق) لأنه تعريضٌ للهلاك؛ لأنه قد يجحدُه الفاسِقُ أو يُفرِّط فيه، فيضيع. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٣٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>