للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلا إذْنِ المُرتَهِن (١)، إلَّا بالعِتقِ (٢)، وعَلَيهِ (٣) قِيمَتُهُ مَكَانَهُ، تَكُونُ رَهْنًا (٤).

وكَسْبُ الرَّهْنِ ونَمَاؤُهُ (٥): رَهْنٌ (٦). وهو: أَمانَةٌ بِيَدِ المُرتَهِنِ (٧)،

(١) قوله: (بلا إذن المُرتَهِن) لأنه يُفوِّتُ على المُرتَهِنِ حقَّه.

(٢) قوله: (إلا بالعِتقِ) أي: إلَّا إذا تصرَّف فيه بالعِتقِ، أي: عِتْقِ الراهِن المرهُونَ، فيصحُّ مع الإثم؛ لأنه مبنيٌّ على التَّغليبِ والسِّراية. ويحرُم عِتقُ راهِنٍ لرَهنٍ بلا إذن مرتَهِن؛ لإبطالِه حقَّه من عينِ الرَّهن. ويُعايا بها، فيقال: مالِكُ رقبةٍ كلِّها، ويحرُم عليه عتقُها؟. م ص [١].

(٣) قوله: (وعليه) أي: على الراهِن المُوسِر، أو المُعسِر إذا أَيسَر.

(٤) قوله: (قيمتُه مكانَه، تكونُ رَهنًا) أي: قيمةُ الرهن مكانَه، تكونُ رهنًا؛ عِوضًا عن الرهن؛ لأنها بدلٌ عنه. وكذا لو قُتِلَ، أو أحبَل الأمةَ بلا إذنِ مُرتَهِنٍ، أو أقرَّ بعتقٍ، وكذَّبه. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (وكَسْبُ الرَّهنِ ونماؤُه) المُنفصِل والمُتَّصِل، كسِمَنٍ، وتعلُّمِ صَنعة، وولدٍ، وثمرةٍ، وصوفٍ، وكَسْبِهِ، وأَرشِ جنايةٍ عليه. انتهى. الوالد.

(٦) قوله: (رَهنٌ) لأنه بدلُ جُزئِه، فكانَ منه، كقيمتِه لو أُتلِفَ. م ص [٢].

(٧) قوله: (وهو أمانةٌ بيدِ المُرتَهِنِ) ولو قبلَ عقدِ الرَّهن، كبعدَ وفاءِ دَينٍ، أو إبراءٍ منه، ولأنه لو ضُمِنَ؛ لامتنَعَ النَّاسُ من خوفِ ضَمانِه، فتتعطَّل المُداينات. ولا يسقُطُ بتلَفِ الرَّهن شَيءٌ من دينِه؛ لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبلَ التلف، ولم يوجَد ما يُسقِطُه، فبقي بحاله. فيه إشارةٌ إلى خلافِ أبي حنيفة،


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٤٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>