للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ تَعَذَّرَ حُصُولُه (١): خُيِّرَ رَبُّ المُسْلَمِ بَينَ: صَبْرٍ (٢)، أو: فَسْخٍ (٣)، ويَرجِعُ بِرَأسِ مالِه (٤)، أو بَدَلِهِ إن تَعَذَّرَ (٥).

لا يجوز؛ للخبر.

ويصِحُّ بيعُ دينٍ مُستَقِرٍّ، كقرض، وثمنِ مبيعٍ، لمن هو عليه، بشرطِ قبضِ عوضِه في المَجلس. وتصح هِبةُ كلِّ دينٍ لمن هو عليه، لا لِغيرِه. وتصِحُّ استنابةُ من عليه الحقُّ في القَبض مِنْ نفسِه للمستَحَقِّ. وقوله: «لا لغيره» قال المصنف: إلَّا لضامِنه، ويتجه: ولو ضَمِنَه حيلةً. يعني أن الضَّامِن إذا كانَ الحامِلُ له على الضَّمانِ صِحَّةَ هِبةِ الدَّين الذي على المضمون، فإنه يصح الضَّمانُ والهِبةُ، ويقومُ الضَّامِنُ مقامَ صاحِبِ الدَّين في مُطالَبة المضمون عنه. عثمان [١].

(١) قوله: (وإن تعذَّر حصولُه) أي: حصولُ المُسلَم فيه، أو تعذَّر بعضُه؛ بأن لم يوجَد، كأن لم تحمِل الثِّمار تلكَ السَّنة. الوالد.

(٢) قوله: (خُيِّر ربُّ المُسلَمِ) فيه، بين أن يصبِرَ إلى أن يوجَد، فيطالِب به. عثمان [٢].

(٣) قوله: (أو فَسخٍ) أي: أو بين أن يفسَخَ فيما تعذَّر منه، كمَن اشترَى قِنًّا، فأَبَقَ قبلَ قبضِه. الوالد.

(٤) قوله: (ويرجِعُ برأسِ مالِه) أي: ويرجِعُ بما دَفعَه من رأسِ مالِه، إن وُجِدَ.

(٥) قوله: (أو بدلِه إن تعذَّر) أي: أو أن يرجِعَ ببدلِه إن تعذَّر وجودُ رأسِ مالِه،


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٨١)، «حاشية المنتهى» (٢/ ٣٩٠)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>