للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ أرادَ قَضَاءَ دَينٍ عَنْ غَيرِهِ، فَأَبَى رَبُّهُ (١): لَم يُلْزَم بِقَبُولِهِ (٢).

فيأخُذُ مِثلَ المِثِليِّ، وقيمةَ المتقوَّمِ، وإن فسخَ في بعضٍ، فبقِسطِه. عثمان [١].

(١) قوله: (ومَنْ أرادَ قضَاءَ دينٍ عن غَيرِهِ فأبَى ربُّه) أي: ربُّ الدَّين، قبولَه.

(٢) قوله: (لم يُلزَم) ربُّ الدَّين (بقبولِه) أي: بقبول الدَّين؛ لما فيه من المِنَّة. وكذا لو أعسَرَ زوجٌ بنفقةِ زوجةٍ، أو لم يُعسِر بالطَّريق الأَوْلَى، فبذلَها أجنبيٌ، أي [٢]: من لم تجبْ عليهِ نفقتُه، فأبتِ الزوجةُ قبولَ نفقتِها من الأجنبيِّ، لم تُجبَر على القبولِ؛ لما فيه من المِنَّةِ عليها، وملكَت الفسخَ؛ لإعسارِ زوجِها، كما لو لم يبذلها أحدٌ. م ص [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٧٩)
[٢] سقطت: «أي» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>