للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُشتَرطُ: ذِكْرُ مَكَانِ الوَفاءِ (١)؛ لأنَّهُ يَجِبُ مَكَانَ العَقْدِ (٢). ما لم يُعْقَد بِبَرِّيَّةٍ ونحوِها (٣)، فيُشتَرطُ (٤).

ولا يَصِحُّ: أخْذُ رَهْنٍ أو كَفِيلٍ بِمُسْلَمٍ فِيهِ (٥).

والغَصبِ. صوالحي بإيضاح [١].

(١) قوله: (ولا يُشتَرطُ ذِكرُ مكانِ الوَفاءِ) أي: ولا يُشترطُ في السَّلم ذِكرُ مكانِ الوَفاءِ؛ لأنه لم يرِد في الحديث، وهو كباقي البيوعِ. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (لأنه يجِبُ مكانَ العَقدِ) أي: لأنه يجب الوفاءُ مكانَ العَقدِ، أي: عَقدِ السَّلم إذا كانَ مَحلَّ إقامة.

(٣) قوله: (ما لم يُعقَد ببريَّةٍ ونحوِها) أي: ما لم يكن العقد ببريَّةٍ ونحوِها، كسَفينَةٍ، أو دارِ حَربٍ، أو جبلٍ غيرِ مسكُون؛ لأنه لا يُمكِن التَّسليمُ في ذلِك المكان. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (فيُشتَرطُ) حين ذاكَ تعيينُ مكانِ الوفاءِ، فإن دفَعَ السَّلَم في غيرِ محلِّ ما وَقَعَ عليه العَقدُ، من غيرِ أُجرةِ حَمْلٍ، وتراضَيا عليه، جاز؛ لأنه اعتياضٌ عن بعضِ السَّلم. صوالحي [٤].

(٥) قوله: (ولا يصِحُّ أخذُ رَهنٍ، أو كَفيلٍ بمُسلَمٍ فيه)؛ لأن الرَّهن إنَّما يجوزُ بشيء يمكِن استيفاؤه من ثَمنِ الرَّهن، والضَّمانُ يقيمُ ما في ذِمَّةِ الضَّامِن مَقامَ ما فِي ذِمَّةِ المضمُون عنه، فيكونُ في حُكمِ العِوَضِ والبدَلِ، وكلاهُما


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٨٠)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٨٠)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٨٠)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>