للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلا تَكِفي: مُشاهَدَتُهُ (١). ولا يصِحُّ: بِمَا لا يَنضَبِطُ (٢).

السَّابِعُ: أن يَقبِضَهُ قَبلَ التَّفَرُّقِ مِنْ مَجلِسِ العَقْدِ (٣).

(١) قوله: (فلا تكِفي مشاهدتُه) أي: رأسِ مالِ السَّلَم، كما لو عقدَاهُ بصُبرَةٍ لا يعلَمانِ قدرَها ووصفَها. م ص [١]

(٢) قوله: (ولا يصحُّ بما لا ينضَبِطُ) أي: ولا يصح السَّلم بما لا ينضبِطُ، كجوهر، وكُتُبٍ. ويَردُّ ما قُبضَ من ذلِك على أنه رأسُ مسلَمٍ إن وجِد؛ لفسادِ العقد. وإن لم يوجد ما قُبِضَ، فقيمتُه. فإن اختلفَا في قدرِ القِيمَةِ، فالقولُ قولُ مُسلَمٍ إليه بيمينِه؛ لأنه غارِمٌ، فإن تعذَّر قولُ مُسلَمٍ إليه؛ بأن قال: لا أعرِفُ قيمةَ ما قبضته [٢]، فعليه قيمةُ مسلَمٍ فيه مؤجَّلة. ويقع العقدُ بقيمةِ مِثليٍّ، بأجَلِ السَّلم؛ إذ الظاهِر في المُعاوضَاتِ وقوعُها بثمَنِ مِثلِها. م ص [٣]. وزيادة.

(٣) قوله: (السابِعُ: أن يقبِضَه … إلخ) الشرط السابعُ من شروط السَّلم: أن يقبِضَ رأسَ مالِ السَّلم قبلَ التفرُّقِ من مجلِس العَقدِ تفرُّقًا يُبطِلُ خِيارَ مَجلِسٍ؛ لئلا يصيرَ بيع دين بدين. وكالقَبضِ في الحُكْمِ: ما كان بيدِ المُسلَمِ إليه أمانةً للمسلَمِ أو غَصْبًا ونحوه، فيصحُّ جعلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ، لا جعل ما في الذمة؛ لأنه يكونُ بيع دينٍ بدينٍ، فلا يصح؛ لأن المُسلَم فيه دَينٌ، فإن كانَ رأسُ مالِه دَينًا، كان بيع دينٍ [٤] بدين، بخلاف الأمانة


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣١٢)
[٢] في الأصل: «ما قبضه»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣١٣)
[٤] سقطت: «دين» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>