للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ (١).

السَّادِسُ: مَعرِفَةُ قَدْرِ رَأسِ مالِ السَّلَمِ (٢)، وانضِبَاطُهُ.

وقت حلوله؛ لوجوب تسليمِه إذن. فإن كان لا يُوجدُ فيه، أو يوجدُ نادِرًا، كما لو أسلمَ في عِنَبٍ، أو رُطَبٍ إلى الشتاء، لم يصح. ويُعتَبر أيضًا وجودُ مسلَمِ فيه غالبًا في مكانِ الوفَاءِ، فلا يصح أن يُسلِمَ في ثَمرةِ بُستانٍ صغير، أو قَريةٍ صَغيرة، أو نتاجٍ من فَحْلِ بَني فُلان، أو غَنمِه، أو مثلِ هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمنُ تلفُه وانقطاعُه. عثمان [١].

(١) قوله: (عندَ حُلولِ الأَجل) الظرفُ متعلِّق ب «يوجد» أي: يوجدُ غالبًا عندَ حلولِ الأجل، سواء كان موجُودًا حالَ العَقدِ، أو معدُومًا. فإن كانَ إلى أجلٍ لم يُمكن وجودُه فيه، فلا يصحُّ السلم. وإن أسلَم إلى وقتٍ يوجَدُ فيه غالبًا عامًا، فانقطع، وتحقَّق بقاؤه، لزِمَ تحصيلُه. فإن تعذَّر أو بعضُه، خُيِّر ربُّ مُسلَمٍ فيه بينَ صَبرٍ إلى وجوده، أو فسخٍ فيما تعذَّر، ويرجِعُ برأس مال، أو عِوَضِه- إنْ عُدِمَ- بمثلِ مِثليٍّ، وقيمةِ متقوَّم. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (السادِسُ: معرفةُ قدْرِ رأسِ مالِ السَّلم) الشرط السادس من شروط السلم: معرفةُ قدرِ رأسِ مالِ السَّلم، ومعرفةُ صِفتِه؛ لأنه لا يُؤمَنُ فسخُ السَّلَم؛ لتأخُّرِ المعقودِ عليه، فوجبَ معرفةُ رأس مالِه ليردَّ بدلَه، كالقرض. واعتُبر التَّوهُم هنا؛ لأن الأصل عدمُ جوازِه، وإنما جُوِّزَ مع الأمن من الغرر، ولم يوجَد هنا. م ص [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٧٨)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٧٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>