للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا في مَوزُونٍ كَيْلًا (١).

الرَّابِعُ: أن يَكُونَ في الذِّمَّةِ إلى أَجَلٍ مَعلُومٍ (٢)، لَهُ وَقْعٌ في العَادَةِ (٣)، كشَهْرٍ ونَحوِهِ (٤).

الخَامِسُ: أنْ يَكُونَ مِمَّا يُوجَدُ غَالِبًا (٥)

(١) قوله: (ولا في موزونٍ) كحريرٍ، وقُطن (كيلًا)؛ لأنه قدَّره بغير ما هو مقدَّر به، فلم يجُز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا. الوالد.

(٢) قوله: (الرابِعُ: أن يكونَ في الذِّمة إلى أَجَلٍ معلُوم) الشرط الرابعُ من شُروط السَلَم: أن يكون في الذِّمة إلى أجل معلوم، فلا يصِحُّ إلى أجلٍ مجهول، نحو الحَصَاد، والجَذاذ، وقدومِ الحاج. ولا يصح إلى أجلٍ قريب لا تأثير له، كيوم ونحوه. عثمان [١].

(٣) قوله: (له وقعٌ في العَادَةِ) أي: للأجَلِ وقعٌ في العَادة.

(٤) قوله: (كشهرٍ) مثالٌ لما له وقع (ونحوِه) كشهرين. ويصِحُّ السَّلمُ في جنسَين، كأُرْزٍ، وعسل، إلى أجل واحد، إن بيَّن ثمنَ كلِّ جنس. ويصح في جنس واحد إلى أجلين، كبعضه في رجب، وبعضه في رمضان، إن بيَّن قِسطَ كلِّ أجل. ويصح السلم في لحْمٍ، وخبز، ونحوهما، يأخذُ كلَّ يوم جُزءًا معلومًا، سواء بيَّن ثمنَ كلِّ قِسطٍ، أو لا؛ لدعاءِ الحاجة إليه. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (الخامِسُ: أن يكونَ ممَّا يوجَدُ غَالبًا) الشرط الخامِسُ من شروط السلم: أن يكون المسلَم فيه مما يوجَد غالبًا في محِلِّه، بكسر الحاء، أي:


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٧٧)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>