للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: مَعرِفَةُ قَدْرِهِ (١) بِمِعيَارِهِ الشَّرعِيِّ (٢). فلا يَصِحُّ: في مَكِيلٍ وَزْنًا (٣)،

وعُلِمَ منه: أنه لا يلزمُه أخذُه من غيرِ نوعه، ولو أجودَ منه، كضأنٍ عن مَعْزٍ. وإن كان من غير جنسه، كلحْمِ بقَرٍ عن ضأن، لم يجُز، ولو رضيا عليه. صوالحي [١].

(١) قوله: (الثالِثُ: معرفةُ قدرِه). الشرط الثالث من شروط السلم: معرفةُ قدره، أي: قدرِ المُسلَم فيه في المكيل بكيل، أو قدرِ وزنٍ في موزون، وذرعٍ في مذرُوع؛ بمكيالٍ ورَطلٍ وذِراعٍ متعارَفٍ عند العامة؛ لحديث: «من أسلم في شيءٍ، فليُسلِف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلوم، إلى أجل معلوم». متفق عليه [٢]. ولأنه إذا كان مجهولًا، تعذَّر الاستيفاءُ به عند التلَف، فيفوتُ العِلمُ بالمُسلَم فيه. م ص [٣] وزيادة.

(٢) قوله: (بمعيارِه الشَّرعي) من كيل [٤] في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف، أي: المكيال [٥]، والرطل مثلًا، والذراع. م ص [٦] وزيادة.

(٣) قوله: (فلا يصِحُّ في مَكيلٍ وَزنًا) مفرَّع على قوله: «معرفة قدره بمعياره الشرعي».


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٧٥)
[٢] تقدم تخريجه في أول الباب
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٠٥)
[٤] في الأصل: «ميكل»
[٥] في الأصل: «المكيل»
[٦] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>