للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجُوزُ: أن يَأخُذَ دُونَ ما وُصِفَ لَهُ (١). ومِنْ غَيرِ نَوعِهِ (٢) مِنْ جِنْسِهِ (٣).

نحو بُرٍّ، يقال: صعيديٌّ، أو بُحيرِيٌّ، أو بلديٌّ بمصر، وحورانيٌّ، أو شماليٌّ بالشام. وذكرُ قدْرِ حبٍّ كصِغارِ حَبٍّ، أو كبارِه، متطاوِلُ الحبِّ، أو مُدوَّره. وذِكرُ لونِه كأحمر، أو أبيض، إن اختلف ثمنه بذلك؛ ليتميِّز بالوصف. وذِكر بلدِه أي: الحَبِّ فيقول: من بلدِ كذَا. بشرط أن تَبعُدَ الآفةُ فيها. وذِكرُ حداثَتِه، وجودته، أو ضِدِّهِما، فيقول: حديثٌ أو قديم، جيِّد أو رِديءٌ، ويبيِّن قديمَ سَنةٍ، أو سنتين، ونحوه. ويبيِّن كونه مشعرًا، أي: به شعير، ونحوه، أو زرعي. وذِكرُ سِنِّ حيوان. ويُرجَعُ في سِنِّ رقيقٍ بالغٍ إليه، وإلا فقولُ سيِّدِه، فإن جُهِل، رُجعَ إلى قولِ أهل الخِبرَة تقريبًا بغلبة الظن.

وعُلِمَ من قول صاحب «المنتهى»: «غالبًا»: أن الاختلافَ النادر لا أثر له، ولا فرقَ بين ذكر الصِّفات في العقد، أو قبله. «منتهى وشرحه» م ص [١]. لأن استقصَاء جميعِ الصِّفات ليسَت بمطلُوبة؛ لتعذُّر ذلك.

(١) قوله: (ويجوز أن يأخذَ دونَ ما وُصِفَ له) من جنسِه؛ لأن الحقَّ له، وقد رَضِيَ بدونه.

(٢) قوله: (ومن غير نوعِه) أي: وله أن يأخذَ من غَيرِ نوعِه، كمَعْزٍ عن ضأن، وجواميسَ عن بقر. م ص [٢].

(٣) قوله: (من جنسِه) لأنها كالشيءِ الواحد؛ لتحريمِ التَّفاضُلِ بينهما. وإن دفَعَ أجودَ مما أسلَم فيه من نَوعِه، يلزمُ أخذُه؛ لأنه زادَه نفعًا.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٠١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>