للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حَجَرٍ (١) طَاهِرٍ (٢)، مُبَاحٍ (٣)، مُنْقٍ (٤).

فالإنقَاءُ بالحَجَرِ ونَحوِهِ: أن يَبقَى أثَرٌ لا يُزِيلُهُ إلَّا المَاءُ (٥). ولا يُجزِئُ (٦) أقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ (٧)،

الحجرَ بها. وقوله: «أو حجر» عطف على «ماء». وقوله: «طاهرٍ» وما عطف عليه صفة بعد صفة لحجر.

(١) قوله: (أو حجرٍ) أي: أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، كخرق وخشب ونحوه.

(٢) قوله: (طاهرٍ) فلا يصح بنجس.

(٣) قوله: (مباحٍ) فلا يصح بمحرَّمٍ كمغصوب، وذهب وفضة؛ لأنه رخصةٌ فلا تستباح بمعصية. ولو استجمر بعده فلا يجزئه إلا الماء. صوالحي [١].

(٤) قوله: (مُنقٍ) فلا يجزئ أملس، كزجاج ونحوه، ويجزئه الاستجمار بعده؛ لأنه غير معصية.

(٥) قوله: (فالإنقاءُ) أي: حدُّ الإنقاء. فالكلام على حذف مضاف، وهو مفرَّعٌ على تعريف الاستنجاء، وهو لفٌّ ونشرٌ مُشَوَّش، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، وهو أوقع في النفس، فالإنقاء الذي يحصل (بالحَجَرِ ونحوِه) كالخرق والخشب: إزالة العينِ بحيث (أن يبقى) على المخرج (أثرٌ .. إلخ)

(٦) قوله: (ولا يجزئُ) في الاستجمار.

(٧) قوله: (أقلُّ من ثلاثِ مَسَحَاتٍ) مُنقِية؛ إما بحجَرٍ ذي ثلاثِ شُعَبٍ، أو بثلاثة أحجار؛ لأن المقصود تكرارُ المسح لا الممسوح به، والحاصلُ من


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>