للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما اشتَرَيتُهُ بِكَذَا. ويتَفَاسَخَان (١).

وصحَّ. م ص [١].

(١) قوله: (ويتفاسَخَان) أي: وإلَّا؛ بأن لم يرضَ أحدُهما بقول الآخر، يتفاسخان البائع والمشتري البيعَ، ولو بلا حاكِم؛ لأنه لاستدراك الظِّلامَةِ، أشبهَ ردَّ المبيع. ولا ينفسخُ العقدُ بنفس التَّحالف؛ لصحته، بل لا بدَّ من التفاسخ. وينفسخُ العقدُ بفسخ أحدِهما، وكذا إجارة في اختلاف المؤجِّر والمُستأجِر، أو ورثتِهما، أو ورثةِ أحدِهما، في قَدْرِ الأُجرة، ثم بعدَ التحالُف والفَسخ، فإن مضَت مدَّةُ الإجارة، فيرجعُ المُستأجرُ بأجرة المِثل، وإن كان في أثناء المدة، فيرجعُ فيما مضى. ويحلِفُ بائع فقط بعدَ قبض ثمنٍ، وفسخِ عقدٍ، بتقايُلٍ، أو ردِّ مَعيبٍ.

«تنبيه»: إن اختلَفا في صِفةِ ثمن، أُخِذَ بنقدِ البلد، إن كان نقدًا واحدًا بالبلد، ثم بالغالِب رَواجًا، إن تعدَّد النقد، فإن استوت رواجًا، فبالوسط؛ تسويةً بين حقِّهما.

وإن اختلفا في جنسِ الثَّمن، كدعوى أحدِهما بنقدٍ، والآخرِ بعَرْضٍ، أو أحدِهما بذهبٍ، والآخرِ فضةً. قال شيخنا في شرحه ل «الإقناع»: فالظاهر: أنهما يتحالَفان؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجهٍ لا يترجَّح قول أحدِهما، فوجبَ التحالف. صوالحي [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٢٢٥)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>