للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا المَبِيعَ: بِكَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعٍ (١): فَمِنْ ضَمانِ بائِعِهِ حَتَّى يَقبِضَهُ مُشتَرِيهِ (٢).

ولا يَصِحُّ: تَصَرُّفُهُ فِيهِ (٣) بِبَيعٍ، أو هِبَةٍ، أو رَهنٍ (٤)، قَبلَ قَبضِهِ (٥).

وهذا المبيعُ رِبحُه للمُشتري؛ فضمانُه عليه. فإن امتنَع البائِعُ من تسلِيمِه، فضمانُه على البائع، وكذا لو تَلِفَ الثَّمنُ عندَ مُشتَرٍ، فضمانه على البائع؛ لامتناعه. صوالحي [١].

(١) قوله: (إلا المبيعَ بكيلٍ، أو وَزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعٍ) أي: إلا إذا كان المبيع بكيل، أو وزن، أو عدّ، أو ذرع، فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه.

(٢) قوله: (فمن ضَمانِ بائعِه حتَّى يقبِضَه مُشتَرِيه) الفاء في قوله: «فمن … إلخ» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصَحَت عن شرطٍ مقدَّرٍ في نَظْمِ الكلام، أي: وإن تلِفَ عندَ بائعٍ قبل قبضه، فمِنْ ضمان بائعه، حتى يقبِضَه مُشتريه من بائعه. صوالحي بإيضاح [٢].

(٣) قوله: (ولا يَصِحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في المَبيع الذي بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذرع.

(٤) قوله: (ببيعٍ أو هِبَةٍ أو رَهنٍ) أو إجارَة، ونحو ذلك.

(٥) قوله: (قَبلَ قبضِه) بكيلٍ، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع؛ لحديث: «من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتَّى يستوفيَه». متفق عليه [٣].

وقيس على البيع ما ذُكر من هِبةٍ، وغيره. ولأنه من ضمان بائعِه، فلم يجُز فيه


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٤)
[٣] أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) من حديث ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>