للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَهُ الفَسْخُ (١). ويَحلِفُ: إنْ اختَلَفَا (٢).

قوله: «متغيرًا» بالنصب، مفعول قوله: «فإذا وجد … إلخ».

(١) قوله: (فله الفَسْخُ) الفاء في جواب «إذا» أي: للمشتري فسخ المبيع، وله الرجوع في الثمن إذا كان دفعه. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ويحلِفُ إن اختلَفَا) أي: ويحلفُ المشتري في تَغيُّرِ الصِّفة «إن اختلفا»، أي: البائع في دعوى وجود الصفة، والمشتري في دعوى تغيُّرها. ويثبتُ خيار الصفة في الشيء إذا وجَدَ البائعُ صفةَ الثَّمن متغيرةً عن الوصف، أو عن تقدُّم رؤيته العقد بزمن يسير. وهو على التراخي، فلا يسقط خياره إلا بما يدل على الرضا بنقص صفته، أو تغيره؛ من سوم ونحوه، كوطء أمة بيعت كذلك بعد العلم، كخيار عيب. ولا يسقطُ خيارُه بركوبِ دابَّة مبيعة بطريق ردِّها؛ لأنه لا يدل على الرضا بالنقص أو التغير. وإن أسقط مشترٍ حقَّه من الردِّ بنقصِ صفةٍ شُرِطت، أو تغيرٍ بعدَ رؤية، فلا أَرش له؛ لأن الصفة لا يُعتاضُ عنها، كالمُسْلَمِ فيه. قاله [٢] في «الفروع» [٣]. فيخيَّر بين الردِّ والإمسَاك مجَّانًا، وهذا بخلاف البيع بشرطِ صِفَةٍ، فإنَّ له أرشَ فقدِها، كما تقدم.

«تنبيه»: مِنْ خيارِ الخُلْفِ: إذا أُخبرَ المُشتري بخلافِ الواقِع، فللمُشتَري الخيار فيه.

ويثبت الخيارُ بتخبيرِ الثَّمن على قولٍ في أربع صُورِ من صور البيع، وهي:


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٧)
[٢] في النسختين: «قال»
[٣] (٦/ ١٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>