للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

فالتَّولية: كقوله: وليتُكَه، أو بعتُكَه برأس ماله، أو رقمِه، وكانا يعلمان الرَّقم.

والشركة: وهي بيعُ بعض المبيعِ بقسطِه، كأشركتُك في ثُلثِه، أو رُبعِه، ونحوهما. وإن قال: أشركتُك. من غير تبيين، انصرفَ إلى النِّصف. وإن قال لآخرَ بعدَه: أشركتُكَ. فإن كان المُشتري يعلمُ شَرِكةَ الأول، فله نصفُ ما بيدِه، وهو ربع؛ لأن ما بيده نِصفٌ، ونِصفُهُ ربعٌ، ونحو ذلك.

والمرابحَةُ: وهي البيع برأس المال، وبربحٍ معلوم.

والمواضَعةُ: وهي بيعٌ بخسران، كإن كان ثمنُ ما اشتراه مائةً، وبايعَه بمائة ووضعِ دِرهَمٍ من كلِّ عَشَرَة، فيكونُ البيعُ بتسعين، ونحو ذلك.

ويعتبر في هذه الأربعة: عِلمُ البائع والمشتري برأس المال، فإن بان أقل، فعلى رواية حنبل، كما هي في «المقنع»: أن للمشتري الخيارَ؛ لأنَّ من شرط البيعِ العلمَ بالثمن. والمذهبُ: أنه متى بانَ أنَّ ما أخبر به البائع أقلَّ من رأس المال، أو بان مؤجلًا، حَطَّ المشتري الزائدَ، ويُحطُّ قِسطُ المرابحة في المرابحة؛ لأنه تابع له. وينقُصه الزائد في مواضعةٍ تبعًا له، ويثبتُ للمشتري الأجلُ في المؤجَّل.

وإن ادَّعى بائعٌ غلطًا في إخبارٍ برأس المال، كأن قال: رأس المال عَشَرَة. فبعدَ العقد قال: غلطتُ، وإنَّما رأسُ المال خمسةَ عشرَ. فلا يُقبل إلَّا ببينة. فلو ادَّعى البائعُ عِلمَ مشترٍ بذلك، لم يحلف مُشترٍ. صوالحي باختصار [١].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>