للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لَم يَحتَمِل إلَّا قَولَ أَحَدِهِما (١): قُبِلَ بِلا يَمِينٍ (٢).

السَّادِسُ: خِيَارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ (٣). فإذا وَجَدَ المُشتَرِي ما وُصِفَ لَهُ (٤) - أو تَقدَّمَت رُؤيَتُه العَقدَ بزَمَنٍ يَسيرٍ- مُتَغَيِّرًا (٥):

(١) قوله: (وإنْ لم يحتَمِل إلَّا قولَ أحدِهِما) أي: البائع أو المشتري، كالإصبع الزائدة، والجرح الطَّري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد.

(٢) قوله: (قُبِلَ بلا يمينٍ) أي: قُبل قولُ المُشتري في المثال الأول، والبائع في المثال الثاني، بلا يمين؛ لعدم الحاجةِ إليه. ويُقبل قولُ بائعٍ بيمينه: إن المبيع المعيبَ المُعَيَّنَ بعقدٍ ليسَ المردود، إلا في خيار شرط، فقولُ مشتر، وقول قابضٍ في ثابتٍ في ذمةٍ؛ من ثمنٍ، وقرضٍ، وسلمٍ، ونحوه، كأجرة وقيمة متلف، إن لم يخرُج عن يده، وقول مشترٍ في عينِ ثمنٍ معيَّن بعقد: إنه ليس المردود، إلا في خيار شرط على قياس التي قبلها. عثمان [١].

(٣) قوله: (السادِسُ: خيارُ الخُلْفِ في الصِّفةِ) أي: الاختلاف في الصِّفة، أي: صفة المبيع، أو صفةِ الثَّمن.

(٤) قوله: (فإذا وجَدَ المُشتري ما وُصِفَ له) أي: فيثبت خيار خلف الصفة في المبيع، إذا وجدَ المشتري ما وصِفَ له من صفة المبيع. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (أو تقدَّمت رؤيتُه) قبل (العقد .. إلخ) أو ما تقدمت رؤيته، أي: رؤية المبيع قبل العقد (بزمنٍ يسيرٍ متغيِّرًا) أي: متغيرًا عن الوصف، أو عن رؤيته المذكورة. صوالحي [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٤٩)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٥)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>