للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا: بَيعُ العِنَبِ أو العَصِيرِ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا (١). ولا: بَيعُ البَيضِ والجَوزِ ونَحوِهِمَا لِلقِمَارِ (٢). ولا: بَيعُ السِّلاحِ في الفِتنَةِ (٣)، أو لأَهلِ الحَربِ، أو قُطَّاعِ الطَّرِيقِ (٤). ولا: بَيعُ قِنٍّ مُسلِمٍ لِكَافِرٍ (٥)

(١) قوله: (ولا بيعُ العِنَبِ أو العصير لمتَّخِذِهِ خَمرًا) أي: يحرم، ولا يصِحُّ بيعُ العنب والزبيب ونحوه، والعصيرِ المتَّخذِ من ذلك لمن يتَّخذُ ذلك خمرًا، ولو ذميًا؛ لأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة.

(٢) قوله: (ولا بيعُ البَيضِ والجَوزِ ونحوِهما للقِمَار) أي: يحرم، ولا يصحُّ بيع البيضِ، ولا بيعُ الجوزِ ونحوِهما، كبُنُدقٍ؛ للقِمَار، أي: لأجل القمار، ولا يجوز شراءُ البيض المكتَسَبِ مِنْ القمار، ولا أكلُه؛ لعدَمِ انتقالِه لمِلك المُكتَسِبِ. صوالحي [١].

(٣) قوله: (ولا بيعُ السِّلاح في الفتنَة) أي: يحرمُ، ولا يصح بيع السِّلاح والتُّرْسِ والدِّرع في الفتنة بين المسلمين.

(٤) قوله: (أو لأهلِ الحَربِ، أو قُطَّاعِ الطَّريقِ) أي: يحرم، ولا يصح بيعُ السِّلاح أيضًا لأهلِ الحرب، أو قطَّاع الطريق، إذا عَلِمَ البائعُ ذلك، ولو بقرائنِ الأحوَال، من مُشتَريه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المَائدة: ٢]، ويصحُّ بيعُ السلاح لقتَال البُغاةِ، وقُطَّاعِ الطَّريق. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (ولا يبعُ قِنٍّ مُسلِمٍ لكافِرٍ) أي: ولا يصح بيعُ قِنّ مسلِم لكافر، ولو كان الكافرُ وكيلًا في شرائه، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٨١)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>