للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذَا: لو تَضَايَقَ وَقتُ المَكتُوبَةِ (١).

صلاةِ الجُمُعة يدخُلُ من وقتِ صَلاةِ العيد؛ وهو من ارتفاعِ الشَّمس قِيدَ رُمحٍ، وهو وقت جواز، ويَستَمِرُّ وقتُ الجواز إلى زوال الشمس، فإذا زالت فهو وقتُ وجُوب، وكذا لو صلَّى جماعةٌ في وقتِ الجوازِ، وآخرونَ في وقتِ الوجُوب، فهل يمتَنِعُ البيعُ والشِّراءُ عندَ نداءِ الصلاة الأُولى إلى انقضائِها، أم عندَ نداءِ الصلاة الثانية، أو في حقِّ من يريدُ الصلاة مع إمَامِه على ما وجهَّه المصنف [١]؟

ويحرم أيضًا الاشتغالُ بالصِّناعَاتِ من الشُّروع في النِّداء الثَّاني. صوالحي [٢].

(١) قوله: (وكذا لو تَضايَقَ وقتُ المكتُوبة) أي: وكَذا يحرُم ولا يصِحُّ البيعُ والشِّراء لو تضايَقَ وقتُ صلاةِ المكتُوبة، وبَقيَ من الوقتِ قدرُ ما يسعُها. قال حفيد «المنتهى»: لعلَّ المرادَ وقتُها المُختار، واللَّه أعلم.

وقال في «الإنصاف»: قلت: ويحتمل أنْ يحرُمَ إذا فاتتَه الجماعةُ بذلك، وتعذَّر عليه جَماعةٌ أخرى، حيثُ قُلنَا بوجوبِها.

فإن لم يُؤذَّن للجُمعة، حَرُمَ، وامتنعَ صحةُ البيع والشراءِ إذا تضايَق وقتُها حتى يصليها [٣]. صوالحي باختصار [٤].


[١] «غاية المنتهى» (١/ ٥١١)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٨٠)
[٣] في الأصل: «يصليه»
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>