للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يَعتِقُ عَليهِ (١). ولا: بَيعٌ على بَيعِ المُسلِم (٢)، كقَولِه لِمَنْ اشتَرَى شَيئًا بعَشَرَةٍ: أُعطِيكَ مِثلَهُ بتِسعَةٍ (٣).

(١) قوله: (لا يَعتَقُ عليه) أي: لا يصح بيع قِنٍّ مُسلم لكافرٍ إذا كان لا يَعتَق القِنُّ المسلمُ على مشتريه الكافر، فإن كان يَعتَق عليه، كأبيه أو ابنه أو أخيه، صحَّ شِراؤه له. انتهى الوالد.

(٢) قوله: (ولا بيعٌ على بيعِ المُسلِم) أي: يحرم، ولا يصح بيعٌ على بيع المُسلِم في زمَن الخِيارَين، لحديث: «لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعض» [١]. سواء كان البائع الثاني مُسلمًا أو كافرًا. قال ابن نصر اللَّه في حاشية «الرعاية»: وظاهرُ هذا أنَّه لا يحرُم شِراؤه وبيعُه على شِراء ذمِّي وبيعِه، وقد صرَّحوا بذلك في الخِطبَةِ، وهذا مثله. وجزم بذلك في حاشية «الكافي» في مسألة البيع. وقال فيها أيضًا: وهل يتعدَّى الحكمُ إلى الذِّميِّ مع الذِّمي؟ يحتمل وجهين؛ أظهرُهما: عدَمُ التَّعدي. والحَربيُّ كالذِّمي في ما ذُكر.

تنبيه: قال في «النُّكت»: وإذا رضِيَ البائع أن يبيعَ على بيعِه، وأَذِن له في ذلك، فإطلاقُ كلام الأصحاب يقتَضِي المنع، والتعليلُ يقتَضِي الجَواز، وهو أولى؛ لأن صورةَ الإذن مُستثناةٌ في الصَّحيحين أو في أحدهما من عموم النهي، وقال في «النهاية»: الصحيح من المذهب؛ أنه لا يجوز. ح ف.

(٣) قوله: (كقولِه لِمن اشترَى شيئًا بعشَرَة: أعطيك [٢] مثلَه بتسعَةٍ) هذا مثال [٣] لعدم صحة البيع على بيعِ المُسلم.


[١] أخرجه البخاري (٢١٣٩، ٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢) من حديث ابن عمر
[٢] في النسختين: «أنا أعطيك»
[٣] في الأصل: «مثله»

<<  <  ج: ص:  >  >>