للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي عِنْدَ المِنبَرِ (١). و

وعِبارةُ المصنف في «غايته» [١]: وإن تعدَّد نداءُ الجامِعَينِ، امتنعَ بيعٌ بأوَّلَ، ويتَّجه هذا في حقِّ من يريدُ الصَّلاةَ مع إمامِه. انتهى. الوالد.

(١) قوله: (الذي عندَ المِنبَر) صفةٌ للنِّداء، عَقِبَ جُلوس الإمام عليه، ويَستمرُّ التَّحريم إلى انقضاءِ الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا على ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجُمُعَة: ٩]، فنهَى عن البيعِ عندَ النِّداء، وكَشِرَاءٍ، وخُصَّ النداءُ بالثاني؛ لأنه هو الذي كان في زمنِه فتعلَّقَ الحكمُ به، وأما النداء الأول، فحدَثَ على عهدِ عُثمانَ [٢].

قال المُنقِّح: أو قبلَه أي: يحرمُ البيعُ والشِّراءُ قبلَ النِّداءِ الثاني لمَنْ منزِلُه بعيدٌ بحيثُ إنه يُدرِكُها. فلو كانَ أحدُ المتعاقدين يلزمه، والآخرُ لا يلزمه، كالعبدِ والمرأةِ، فباعا أو اشتريا ممن تلزمُه، لم يصِحَّ. قال الموفَّق والشَّارِح: وحَرُم على المخاطَب بها، وكُرِه للآخَر.

وكذا إذا وُجِدَ الإيجابُ قبلَ النِّداءِ والقَبولُ بعدَه، أو عكسُه، قال شيخنا في «حاشية المنتهى» [٣]: قلتُ: لو وُجِدَ الإيجابُ قبلَ النِّداء، ممَّن تلزمُه، والقبولُ بعدَه، ممَّن لا تلزمُه، فالبيعُ صحيحٌ؛ لعدمِ إثمِ واحدٍ منهما. انتهى.

تنبيه: النهيُ عن البيعِ والشِّراءِ وقتَ النِّداء، هل هذا خاصٌّ بوقت الوُجوب، أو عامٌّ بوقت الوجوب والجواز؟ لأنه تقدَّم في باب صلاة الجُمعة أنَّ وقَتَ


[١] (١/ ٥١١)
[٢] أخرجه البخاري (٩١٢، ٩١٦) من حديث السائب بن يزيد
[٣] انظر «حاشية المنتهى» (٢/ ٢٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>