للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن بَاعَ مَعلُومًا ومَجهُولًا لَم يَتَعَذَّرْ عِلمُهُ: صَحَّ في المَعلُومِ بقِسْطِهِ (١).

وإن تَعَذَّرَ مَعرِفَةُ المَجهُولِ (٢)، ولمْ يُبَيَّن ثَمَنُ المَعلُومِ: فباطِلٌ (٣).

غالبًا. فيُحمَل على ما هو الغالِب، ولا يُقبل قولُه بعد ذلك في دعوى خِلافِه، وهو التردد. عثمان وإيضاح.

(١) قوله: (ومن باع معلُومًا ومجهُولًا لم يتعذَّر عِلمُه، صَحَّ بقسطِه) ومن صُور تَفريقِ الصَّفقة؛ من باعَ شيئًا معلومًا، وشيئًا مجهولًا؛ كثوبٍ غير معيَّن، لم يتعذَّر علمُه في ثَمنِ المعلُوم، صحَّ البيعُ في المعلومِ بقسطِه من الثَّمن، وبطلَ في المجهولِ؛ لأن المعلومَ صدَر فيه البيعُ من أهلِه بشرطِه، ومعرفةُ ثمنِه ممكنةٌ بتقسيطِ الثَّمن على كلٍّ منهما. م ص [١] وإيضاح.

(٢) قوله: (وإن تعذَّرَ معرِفةُ المَجهُولِ) كبعتُكَ هذه الفرسَ، وحملَ الأُخرى بكذا.

(٣) قوله: (ولم يُبيَّن ثمنُ المعلوم، فباطِلٌ) أي: فالبيعُ باطِل فيهما؛ لأنَّ المجهول لا يصحُّ بيعه؛ لجهالته، والمعلومُ مجهولُ الثمنِ. فإن بُيِّن ثمنُ كلٍّ منهما، صحَّ البيع في المعلومِ بثمنِه. عثمان [٢]


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٥٣)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>