يقولُ البائعُ: خُذ هذا بكَذا. فيأخذه، وكذا كلُّ ما دلَّ على المُعاطاة، وكذا ما وَضَعَ ثَمنَه، وأخذَه عادةً، كحُزَمِ البقْلِ. قال في «المبدع» و «شرح المنتهى» لمصنفه: وظاهِرُه: ولو لم يكُن المالِكُ حاضرًا.
وعُلِمَ من قولِه:«عادة» أن ما لا ينضَبِطُ ثمنُه عادةً، كالأقمشة ونحوِها، لا ينعقِدُ البيعُ فيه بذلك.
ويُعتبرُ في صحَّة المُعاطاة: معاقَبةُ القَبضِ، وكذا هِبةٌ، وهَديةٌ، وصَدقةٌ. وتَجهيزُ بنتٍ أو غيرِها بجَهازٍ إلى بيتِ زوجِها تَمليكٌ لها، وبه قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
ولا بأس بذوقِ المَبيعِ عندَ الشِّراء نصًّا. ونقلَ حربٌ عن الإمام: مع الإذن. صوالحي [١].
(٢) قوله: (أحدُها: الرِّضَا) بالبيع والشراء من المتعاقدين (فلا يصِحُّ بيعُ المُكرَه) سواء كان الإكراهُ منهما، أو مِنْ أحدِهما، إذا كان هذا الإكرَاهُ (بغيرِ حَقٍّ) وأما ما كان بحقٍّ، كحاكِمٍ أَكرَه على بيع مالٍ لوفاءِ دَينٍ، فصحيحٌ. ومن أُكره على وزنِ مال، فباع مِلكَه بسببه، صحَّ؛ لأنه غيرُ مكره عليه، وكُره الشراءُ منه.
ومن قال لآخر: اشتَرني من فُلان فإنِّي عبدُه، أو قال شَخصٌ: اشتر من فُلانٍ