للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقَولِ الدَّالِّ علَى البَيعِ والشِّرَاءِ (١). وبالمُعَاطَاةِ (٢)، ك: أَعطِني بِهذَا خُبْزًا. فيُعُطِيِهِ ما يُرْضِيهِ (٣).

لدفع ظالم، ولا يراد به باطنًا، فلا يصح ذلك، ولو لم يذكراه في العقدِ؛ لدلالة الحال عليه، والعقدُ باطل. ويُقبلُ قولُ بائعٍ في ذلك مع يمينِه بقرينَةٍ دالَّةٍ، وإن لم تكن قرينةٌ، فلا يُقبلُ قولُه إلا ببينة. انتهى. صوالحي [١].

(١) قوله: (بالقَولِ). متعلِّق ب: «ينعقد» أي: بإيجابٍ، وهو اللَّفظُ الصادِرُ من البائع. (الدَّالِّ علَى البيعِ والشِّراء) ك: بعتُك، أو: ملَّكتُك بكذا. وقبولٍ: وهو اللفظ الصادِرُ من المشتري، كقوله: ابتعتُ، أو: قَبِلتُ ونحوه. ولا يضُرُّ تراخيه أي: القبول عن الإيجابِ ما دَامَا بالمجلِس، ما لم يتشاغلا بما يقطعُه عُرفًا، فإن تشاغَلا كذلك، أو انفضَّ المجلِسُ قبلَ القبول، بطلَ الإيجابُ؛ للإعراض عن البيع، أشبهَ ما لو صرَّح بالردِّ. عثمان [٢] وإيضاح.

(٢) قوله: (وبالمُعاطَاةِ) أي: وينعقِدُ البيعُ بالمعاطاة، فيصحُّ في القليل والكثير. نصَّ عليه؛ لعموم الأدلة؛ ولأن اللَّه تعالى أحلَّ البيع، ولم يبيِّن كيفيَّته، فوجبَ الرجوعُ فيه إلى العُرف، ولم يُنقل عن النبي ولا عن أصحابه استعمالُ إيجابٍ وقبولٍ في بيعٍ، ولم يزل المسلمون في أسواقِهم وبياعاتِهم على ذلك. م ص [٣].

(٣) قوله: (كأَعطِني بهذَا خُبزًا، فيُعطِيهِ ما يُرضِيه). وكيفيةُ بيع المُعاطاة، كقولك: أَعطِني بهذا اسم إشارة، راجع للثمن خُبزًا. فيُعطيه ما يُرضِيه. أو


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٥٨)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٢٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>