للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: الرُّشدُ. فَلا يَصِحُّ: بَيعُ المُمَيِّزِ، والسَّفِيهِ، ما لَم يَأذَن وَلِيُّهُمَا (١).

الثَّالِثُ: كَونُ المَبيعِ مَالًا. فلا يَصِحُّ: بَيعُ الخَمْرِ (٢)،

عبدَه هذا حضَر البائعُ أو غَاب فاشترى، فبانَ حرًا، فلا عُهدَة على القائِل فيهما؛ لوجودِ الإقرارِ دونَ الضَّمان، ويؤدَّب القائلُ والبائِعُ، ويَردُّ ما أخذَ. صوالحي [١].

(١) قوله: (الثَّانِي: الرُّشدُ) يعني أن يكونَ البائعُ جائزَ التَّصرفِ، وهو الحُرُّ البالِغُ العاقِلُ الرشيد. (فلا يصِحُّ بيعُ) ولا شراءُ (المُميِّز والسَّفيهِ، ما لَم يأذَن وليُّهما) ولو في الكثير [٢]؛ لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ [النِّساء: ٦] أي: اختبِروهم. ويحرُم الإذنُ بلا مَصلحة. ولا يصِحُّ من مميِّز وسفيهٍ قبولُ هِبةٍ ووصيةٍ ونحوِهما بلا إذن. واختار الموفق والشارح وغيرهما: صحته بلا إذن، كعبد. ويقبل من مميز هدية أرسل بها.

ويصحُّ تصرُّفُ صَغير، ولو دونَ تَمييز، ورَقيقٍ، وسَفيهٍ، في يَسيرٍ بغيرِ إذنِ وليٍّ وسيِّد. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (الثالِثُ: كونُ المَبيعِ مالًا) أي كون المبيع المعقودِ عليه، أو على منفعتِه، ثمنًا كان أو مُثمنًا، مالًا، وهو ما يُباحُ نفعُه مطلقًا، وما يباح اقتناؤه بلا حاجة، بخلاف ما لا نفعَ فيه، كالحشرات، وما فيه نفع محرَّم، كالخَمر لدفعِ لُقمَةٍ غَصَّ بها مع عدم غيرِه، وما لا يُباح إلا عندَ الاضطرار،


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٦٢)
[٢] أي: إذا أذن الوليُّ للمميز والسفيه، فيصح، ولو كان المبيع كثيرًا
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>