للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَلزَمُهُم: التَّميِيزُ عَنَّا (١) بلُبْسِهِم (٢). ويُكرَهُ لَنَا: التَّشَبُّهُ بِهِمْ (٣).

وأفتَى شيخ شيوخِنا، الشيخُ عبد الرحمن البهوتي بمنعِ سُكنى الذِّمي فوقَ المُسلم، وأنَّه أولى من تعليةِ البِناءِ عليه. كذا وُجِدَ بخطه. الوالد.

(١) قوله: (ويلزمهم التمييز [١] عنَّا) معشرَ الإسلام، فيشترطه الإمامُ عليهم؛ لاشتراطِ أهل الجزيرة على أنفسِهم ذلك. والمرادُ بالجزيرة: جزيرةُ العَرب. قال الإمام أحمد: جزيرة [٢] العرب: المدينة.

فيكونُ التمييزُ في شُعورِهم بحَلقِ مقَادِم رؤوسِهم؛ بأن يَجُزُّوا نواصيَهم مِقدَارَ الرُّبع من الرأسِ، ولا يجعَلونَه كعادةِ الأشراف، وأن لا يَفرقُوا شعورَهم، بل تكون جُمَّةً؛ لأن التَّفريقَ من سُنَّة المُسلمين. ويُمنعَون من التكنِّي بكُنى المسلمين كأبي القاسم، وبألقابِهم كعِزِّ الدِّين ونحوه. ولا يُمنعون من الكُنى بالكُلِّيَّة. ويلزمُهم التَمييزُ عنَّا في الرُّكوب؛ بأن يركبوا عَرْضًا على البَرذَعَةِ. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (بلُبسِهِم) أي: ويلزمُهم التمييزُ عنَّا بلبسهم، كثوبٍ عَسَلِّي ليهودٍ، ولباسِ ثوبٍ أَدْكَنَ وهو الفاخِتيُّ، لونُه يَضرِبُ إلى السَّواد لنصارى، وذلك في ثوبٍ واحد، لا في جميع الثِّياب؛ لحصولِ المقصُودِ بواحد منها. والمرأةُ بالخفَّين مختلِفَي اللَّون، كأبيض وأحمر، ونحوهما، إن خَرجَت بخفٍّ. م ص [٤].

(٣) قوله: (ويُكرَهُ لنا التَشبُّه بِهم) في اللُّبس ونحوه؛ لأنه منهيٌّ عنه إجماعًا.


[١] في النسختين: «التميز»
[٢] في النسختين: «الجزية» في المواطن الثلاثة
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٤٤)
[٤] «كشاف القناع» (٧/ ٢٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>