للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعِيدِ، والصَّلِيبِ (١)، وضَربِ النَّاقُوسِ (٢). ومِنَ الجَهرِ بِكِتَابِهِم (٣). ومِنَ الأَكلِ والشُّربِ نَهَارَ رَمَضَانَ (٤). ومِنْ شُربِ الخَمرِ، وأَكلِ الخِنزِيرِ (٥).

ويُمنَعُونَ: مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ. وشِرَاءِ المُصحَفِ، وكُتُبِ الفِقِهِ والحَدِيث. ومِن تَعْلِيَةِ البِنَاءِ على المُسلِمِينَ (٦).

(١) قوله: (والعيدِ، والصَّليبِ) أي: ويمنعون من إظهارِ العيد، وإظهارِ الصَّليب؛ لأن ذلك في شروطِهم.

(٢) قوله: (وضَربِ النَّاقُوس) أي: ويُمنعون من إظهارِ ضَربِ النَّاقوس.

(٣) قوله: (ومن الجَهرِ بكتابِهم) أي: ويُمنعُونَ من الجهرِ بقراءةِ كِتابِهم.

(٤) قوله: (ومن الأكلِ والشُّرب نَهارَ رمضانَ) أي: ويُمنعون من إظهار الأكل والشرب نهار رمضان، ومن دخول مسجد، ولو بإذن مُسلِمٍ.

(٥) قوله: (ومِنْ شُربِ الخَمرِ وأَكلِ الخِنزيرِ) أي: ويمنعون من إظهار شُرب الخمر، وأكل لحم الخنزير؛ لما فيه من الأذيَّةِ لنا، وإن فعلَوا، أُتلِفَ الخمرُ والخنزير. ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملِك ثمنَه؛ لحديث: «إن اللَّه إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنَه» [١].

وإن صُولِحوا على أنَّ البلادَ لهم، وعليهم الجِزيةُ، أو الخراجُ، لم يُمنعُوا شيئًا من ذلك.

(٦) قوله: (ومن تعليةِ البِناءِ) أي: ويمنعون من تَعلية البِناءِ [٢] فقط، فلا يُمنعون التَّسويةَ، ولو مُشتَركًا بينَ مُسلمٍ وذِمِّي، ويجبُ نقضُ ما زاد على المُساواةِ.


[١] أخرجه أحمد (٤/ ٩٥) (٢٢٢١)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٢٣٨)
[٢] سقطت: «أي: ويمنعون من تعلية البناء» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>