للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهَارًا ولَيلًا: إلى آخِرِ ثَانِي أيَّامِ التَّشرِيقِ (١). فإن فاتَ الوَقتُ (٢): قَضَى الوَاجِبَ (٣)، وسَقَطَ التَّطَوُّعُ (٤).

(١) قوله: (نهارًا وليلًا، إلى آخِر ثانِي أيَّام التَّشريق) فأيام النَّحر ثلاثة؛ يومُ العيد، ويومان بعدَه.

وفي «الإيضاح»: يستمِرُّ الذَّبح إلى آخر أيام التشريق.

وأفضلُ الذبح أول يوم من دخولِ وقتِه، ثم ما يليه، ثم ما بعدَه. والأفضلُ أن يكون بعدَ الخُطبتين، وبعد ذبحِ الإمام.

ويُكرهُ ذبحُ الأضحية والهَدي ليلًا؛ خُروجًا من خِلاف من قال بعدَم الإجزاء فيهما.

ووقتُ ما وجبَ من الدِّماء بفعلِ محظورِ، كلُبسٍ، وطيب، وحلق رأس، ونحوه: مِنْ حينِ وُجوبِه. وإن أرادَ فعلَ المحظورِ لعُذرٍ، وذبحَ قبلَ الفعل، جاز. وكذا ما وجبَ لترك واجب في حجٍّ وعُمرة، وقتُه: من حينِ تركِه الواجبَ. صوالحي [١].

(٢) قوله: (فإن فاتَ الوقتُ) أي: وقتُ الذَّبح؛ بمُضيِّ ثاني أيامِ التشريق.

(٣) قوله: (قضَى الواجِبَ) وفعَلَ به كالأداء.

(٤) قوله: (وسقَطَ التطوُّع) بخروج وقتِ الذَّبح. صوالحي [٢]. لأن الأمرَ المسنونَ يفوتُ بفواتِ محلِّه.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٥)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>