للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ له (١): الأَكلُ مِنْ هَديِهِ التَّطَوُّعِ، ومِنْ أُضحِيَتِهِ، ولو واجِبَةً (٢). ويَجُوزُ: مِنَ المُتعَةِ، والقِرَانِ (٣).

ويَجِبُ: أن يَتصَدَّقَ بِأَقَلِّ ما يَقَعُ علَيهِ اسمُ اللَّحْمِ (٤). ويُعتَبَرُ: تَملِيكُ الفَقِيرِ، فَلا يَكفِي إطعَامُهُ (٥).

(١) قوله: (وسُنَّ له) أي: للمُهدي تطوعًا وللمُضحي.

(٢) قوله: (الأكلُ من هديه التطوُّع، ومِنْ أُضحِيتهِ، ولو) كانت الأُضحيةُ (واجبةً) بنذرٍ، أو تعيينٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾﴾ [الحج: ٣٦]. وأقلُّ أحوال الأمرِ الاستحبابُ. والنبيُّ أكلَ من بُدنِه. صوالحي [١].

(٣) قوله: (ويجوزُ من المُتعَةِ والقِرانِ) أي: ويجوزُ الأكلُ من دمِ المُتَعة، ومِنْ دمِ القران. ولا يأكلُ من هديٍ واجبٍ غير ما تقدم. عثمان [٢].

(٤) قوله: (ويجبُ أن يتصدَّقَ) مِنْ ذلِكَ. (بأقلِّ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحمِ) وهو قدرُ أُوقيَّةٍ. فإن لم يفعل، أي: لم يتصدَّق منها بنحو أوقية؛ بأن أكلَها كلَّها، ضَمِنَه، أي: نحوَ الأُوقيَّة بمثلِه لحمًا للفقراء. قال ابن نصر اللَّه: إنه قد تقدَّم أنه يُسنُّ أن يتصدَّق بالثلث، فإذا كان سُنَّةً فكيفَ يضمَن بعضَه إذا تلِف؟! وجوابُه: أن المسنونَ تعميمُ الثلث بالصَّدقة، وأن الواجب بما يقعُ عليه الاسم. ح ف.

(٥) قوله: (ويُعتَبرُ تمليكُ الفَقيرِ) بما يقعُ عليه اسمُ اللَّحم. (فلا يَكفِي إطعامُه) منها، كالواجب في كفَّارة. صوالحي [٣].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٥)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٠٦)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>