للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تُجزِئُ: قَبلَ ذلِكَ (١).

ويَستَمِرُّ وَقتُ الذَّبحِ (٢)،

أُخرى» [١]. صوالحي [٢].

(١) قوله: (فلا تُجزِئُ قبلَ ذلِكَ) أي: فلا تُجزئ الأُضحيةُ، وكذا هديُ النَّذرِ والتطوُّع، والمتعةِ والقِرانِ. ولو ذُبحت قبلَ صلاةِ العيد بالزوال؛ لعذرٍ أو غيرِه، في موضِع تُصلَّى فيه، كالقُرى والأمصار، ضَحَّى عندَ الزوال فمَا بعدَه؛ لفواتِ التَّبعية بخروجِ وقتِ الصَّلاة.

«تنبيه»: قد أطلقَ أكثر الأصحاب قدرَ الصَّلاة، فقال الزركشي: يُحتَملُ أن يُعتبَر ذلك بمتوَسِّطِ النَّاس. وقال أبو محمد يعني الموفَّق اعتُبر قدرُ صلاةٍ وخُطبةٍ تامتين في أخفِّ [٣] ما يكون. صوالحي [٤].

(٢) قوله: (ويَستمِرُّ وقتُ الذَّبحِ) أي: ذبحِ الأُضحيةِ، وهَدي النَّذرِ أو التطوُّع، والمُتعة والقِران. قال الإمام أحمدُ : أيامُ النَّحر ثلاثة، عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسول اللَّه . والذَّبحُ في اليوم الأوَّل عَقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ، وذبحِ الإمامِ أفضلُ، ثمَّ ما يليه. ويُكرَه في ليلتِهما، أي: ليلتي اليومِ الثاني والثالِث؛ لأن الليل يتعذرُ فيه تفرِقةُ اللَّحم، فتذهبُ طراوتُه بتأخيرِه، فيفوتُ بعضُ المقصُود. ح ف.


[١] أخرجه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠/ ٣) من حديث جندب بن سفيان، وأخرجه البخاري (٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٣)
[٣] في الأصل: «حق»
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>