للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكَبِّرُ (١). ويَقُولُ: «اللَّهُمَّ هذَا لَكَ ومِنكَ (٢)».

وأوَّلُ وَقتِ الذَّبحِ: مِنْ بَعدِ أسبَقِ صَلاةِ العِيدِ بالبَلَدِ (٣)، أو قَدْرِهَا (٤) لِمَنْ لَم يُصَلِّ (٥).

(١) قوله: (ويُكبِّر) ندبًا؛ بأن يقول: اللَّه أكبر.

(٢) قوله: (ويقول: اللَّهمَّ هذا لكَ ومِنكَ) أي: ويُسنُّ أن يقول: اللهم هذا لك ومنك. أي: من فضلِكَ ونِعمَتِكَ، لا مِنْ حولي وقوَّتي، ولكَ التقرُّب به، لا إلى شيءٍ سواكَ، ولا رياءً وسُمعةً. ولا بأسَ بقوله: اللهم تقبَّل من فلان.

ويَذبَحُ واجبًا قبلَ نفلٍ من هَديٍ أو أُضحيةٍ. ولعلَّ المرادَ؛ استحبابًا مع سَعَةِ الوقت. وقد تقدَّم لمن عليه زكاةٌ: الصدقةُ تطوعًا قبلَ إخرِاجِها، ولا يكادُ يتحقَّق الفرقُ. م ص [١].

(٣) قوله: (وأوَّلُ وقتِ الذَّبحِ) لأُضحيَةٍ، وهَدي نذرٍ أو تطوُّعٍ، أو متعةٍ أو قِرانٍ (مِنْ بعدِ أسبَقِ صَلاةِ العيدِ بالبلَدِ) بعدَ دُخولِ وقتِها وهو ارتفاعُ الشَّمسِ قِيدَ رُمحٍ الذي تُصلى فيه، ولو قبلَ الخُطبة، أو ما يقومُ مقامَ صلاةِ العيد، كالجُمعة إذا وقعت يومَه، وفُعِلت قبلَ الزوال؛ إذ هي أحرى من مُضيِّ المِقدار. عثمان [٢].

(٤) قوله: (أو قَدرِهَا) أي: بقدرِ مُضيِّ الصَّلاة.

(٥) قوله: (لِمنْ لمْ يُصَلِّ) يعني لِمَنْ كانَ بمحَلٍّ لا تُصلى فيه، كأهل البوادي من أهل الخِيام ونحوِهم؛ لحديث: «من ذبحَ قبلَ أن يُصلي، فليُعِدْ مكانَها


[١] «كشاف القناع» (٦/ ٤١٧)
[٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>