للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَبِيتُ لَيلَةَ النَّحْرِ بِمُزدَلِفَةَ (١) إلى بَعدَ نِصفِ اللَّيلِ. والمَبِيتُ بِمِنًى فِي لَيَالِي التَّشرِيقِ (٢). ورَميُ الجِمَارِ مُرَتَّبًا (٣). والحَلقُ، أو التَّقصِيرُ (٤).

(١) قوله: (والمبيتُ ليلةَ النَّحر بمزدلِفَةَ) على غيرِ سُقاةٍ، وهم الذين يسقُون الماء من زمزم، ورعاةِ الإبل. وسُمِّيت مزدلفةَ، من الزلَفِ، وهو التقرُّب؛ لأن الحاجَّ يتقرَّبُ إليها. صوالحي وزيادة [١].

(٢) قوله: (والمبيتُ بمِنًى في ليالي التَّشريق) والرابعُ: المبيتُ بمنًى في ليالي أيام التشريق على غير سُقاة ورُعاة؛ لحديث ابن عباس قال: لم يرخِّص النبيُّ لأحدٍ يبيت بمكة، إلا للعباس؛ لأجل سِقَايته. رواه ابن ماجه [٢].

(٣) قوله: (ورمي الجِمَارِ مُرتبًا) والخامسُ: رميُ الجمارِ مُرتبًا؛ بأن يأخذَها من مزدلِفة، سبعون حصاةً معلومة، فيرمي في اليوم الأول جمرةَ العقبة عشرة، وفي الثاني ثلاثة بثلاثين، وفي الثالث الباقي وهو ثلاثون [٣]. وإن رمى في اليوم الثاني الستين، فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البَقَرَة: ٢٠٣]. ثم بعد ذلك يحلِقُ أو يقصِّر، ويطوفُ، ويَسعى، فقد تمَّ الآن حجه. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (والحلقُ أو التَّقصيرُ) والسادِسُ: الحلقُ أو التَّقصير؛ لقوله تعالى:


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٢)
[٢] أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٦). وضعفه الألباني بهذا اللفظ، ولكن ورد من حديث ابن عمر عند البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥)
[٣] هذا التقسيم للجمار مخالف لما عليه أئمة المذهب، فضلًا عن مخالفته للنص الوارد في العدد. حيث صح أن النبي رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وكذلك رمى كل جمرة في أيام التشريق. انظر «صحيح البخاري» (١٧٤٨ - ١٧٥٠)، و «الإنصاف» (٩/ ١٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>