للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: طَوافُ الإفاضَةِ (١). وأوَّلُ وَقتِهِ: مِنْ نِصفِ ليلَةِ النَّحرِ لِمَنْ وَقَفَ (٢)، وإلَّا: فَبَعدَ الوُقُوفِ (٣). ولا حدَّ: لآخِرِهِ (٤).

الوقوف مع الجمهور. قال في «الفروع»: ويتوجَّه وقوفٌ مرتين، إن وقفَ بعضُهم، لا سيَّما من رآه. وصرَّح جماعةٌ: إن أخطؤوا لغلطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد في الإغماءِ، أي: في الغيم أجزأَه. وهو ظاهرُ كلام الإمام أحمد وغيره. صوالحي [١].

(١) قوله: (الثالِثُ: طوافُ الإفاضَةِ) ويسمَّى طوافَ الزيارة، ويسمَّى طوافَ الرُّكن، وطوافَ الصَدَرِ، وطوافَ الفرضِ. أضيف إلى الزيارة؛ لأنه يُفعل عندها. وأضيف إلى الإفاضَة؛ لأنه يُفعل بعدَها. وأضيف إلى الصَدَر؛ لأنه يُفعل بعدَه أيضًا. والصَدَر، بفتح الصاد والدال: رجوعُ المسافِر من مقصدِه. ح ف.

(٢) قوله: (وأوَّل وقتِه من نصفِ ليلةِ النَّحر لمن وقَف) وأول طوافِ الإفاضة من بعد نصف ليلة .. ؛ لما تقدم من حديث أبي داود. «لمن وقف» بعرفة؛ لفعله ذلك بعد الوقوف. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وإلَّا فبعدَ الوقُوفِ) أي: وإن لم يكن وقفَ، فوقتُه بعدَ الوقوفِ بعرفة، فإن فعلَ قبَله فلا يُعتَدُّ به. وفِعلُه يومَ النحر أفضلُ، أي: بعدَ الرمي والنَّحر والحَلق، كما في «المبدع». ح ف وزيادة.

(٤) قوله: (ولا حدَّ لآخرِه) أي: ولا انتهاء لآخرِ وقته.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٠)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>