للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا: إنْ كانَ سَكرَانًا، أو مَجنُونًا، أو مُغْمًى علَيه (١).

ولَو وَقَفَ النَّاسُ كُلُّهُم، أو كُلُّهم إلَّا قَلِيلًا، في اليَومِ الثَّامِنِ أو العاشِرِ خَطَأً: أجزَأَهُم (٢).

«وقد أتى عرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا» [١]. صوالحي [٢].

(١) قوله: (لا إن كانَ سكرانًا، أو مجنُونًا، أو مُغمىً عليه) أي: لا يصح الوقوفُ إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه؛ لعدم العقل، إلَّا أن يفيقوا وهم بعرفةَ قبلَ خروجِ وقت الوقوف. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (ولو وقفَ النَّاسُ كلُّهم .. إلخ) أي: ولو وقف كلُّ الحجيجِ، (أو) وقف الحجيجِ (كلُّهم إلَّا قليلًا) منهم (في اليوم الثامن) من ذي الحجة (أو) اليوم (العاشر خَطأً)؛ لظنِّهم أنه يومُ عرفة، (أجزأَهم) ذلك الوقوفُ.

وإن أخطأَ دونَ الأكثر، فاتهم الحجُّ؛ لأنهم لم يقفوا في وقته. وأما الأكثرُ فقد أُلحِقَ بالكلِّ في مواضع، فكذا هُنا على ظاهر كلام «الانتصار» وغيره.

وفي «المقنع»: وإن أخطأ بعضُهم فقد فاتَهم الحجُّ. قال في «الإنصاف»: هذا المذهب، وعليه الجمهور. ولم يخالفه في «التنقيح»، وجزم به في «الإقناع».

قال الشيخ تقي الدين: لا يُستحبُّ الوقوفُ مرتين، وهو بدعة، لم يفعله السلف، فُعلِمَ أنه خطأ. وقال: فلو رآه طائفةٌ قليلة لم ينفردوا بالوقُوفِ، بل


[١] أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦) من حديث عروة بن مضرس. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٠٦٦)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>