للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقتُه (١): مِنْ طُلُوعِ فَجرِ يَومِ عَرَفَةَ، إلى طُلُوعِ فَجرِ يَومِ النَّحْرِ (٢). فمَنْ حصَلَ في هذَا الوَقتِ بِعَرَفَةَ لَحظَةً واحِدَةً، وهُو أهْلٌ (٣)، ولو مَارًّا (٤)، أو نائِمًا، أو حائِضًا، أو جاهِلًا أنَّها عَرَفَةُ: صَحَّ حجُّه (٥).

الصلاة والسلام: «كلُّ عرفةَ موقف، وارفعوا عن بطنِ عُرنَة». رواه ابن ماجه [١]. وعرفة: من الجَبل المُشرفِ على عُرنَة، إلى الجبالِ المقابلةِ له، إلى ما يلي حوائطَ بساتينِ بني عامر. وسُنَّ وقوفُه راكبًا، بخلافِ سائر المناسك، كالرمي، والسعي والطواف، بل لا يصحَّان راكبًا، إلا لعُذر. انتهى الوالد.

(١) قوله: (ووقتُه) أي: وقتُ الوقوف بعرفَة.

(٢) قوله: (من طُلوعِ فجرِ يومِ عَرفةَ إلى طُلوع فَجرِ يومِ النَّحر)؛ لما تقدم من الحديث المذكور.

(٣) قوله: (فمن حَصَل في هذا الوقتِ بعرفةَ لحظةً .. إلخ) أي: ولو لحظةً واحدة، وكان هو من أهلِ الوقوف؛ مُسلِمًا، عاقلًا، مُحرِمًا بالحجِّ.

(٤) قوله: (ولو مارًّا) بها، يعني أنه لا يُشترطُ للوقوف نيةٌ، ولا أن يعرِفَ محلَّه، بخلاف الإحرام، فإنه يُشترط له النية، وبخلاف الطواف والسعي، فإنه يُشترط لهما النية، وأن يَعلَمَ أنَّ محلَّهما محلُّ العبادة. من خطِ صاحب «المنتهى» نقلَه عبد الرحمن البهوتي. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (صحَّ حجُّه) جواب الشرط. أي: فمن حصل .. إلخ، صحَّ حجُّه، وأجزأ عن حجة الإسلام، إن كان حُرًا بالغًا، وإلا فنفل؛ لعموم قوله :


[١] أخرجه ابن ماجه (٣٠١٢) من حديث جابر، وصححه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>