للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجزِئُ (١) عَنْ البَدَنَةِ: بَقَرَةٌ (٢)، كَعَكْسِهِ (٣).

ويُجزِئُ (٤) عن سَبعِ شِيَاهٍ: بَدَنَةٌ (٥)، أو بَقَرَةٌ.

والمُرَادُ بالدَّمِ الوَاجِبِ (٦): ما يُجزِئُ في الأُضحِيَةِ؛

كقيمَةِ الحشيشِ، يخيَّر فيها، كجزاءِ الصيد الذي لا مِثلَ له؛ حكم ما سبق قريبًا. صوالحي باختصار [١].

(١) قوله: (ويُجزئُ) في الفِدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر.

(٢) قوله: (عن البدنَةِ بقرَةٌ) لقول جابر: كنَّا ننحرُ البدنَة عن سبعَةٍ. فقيل له: والبقَرةُ؟ فقال: وهل هي إلا مِنْ البُدْنِ؟!. رواه مسلم [٢]. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (كعكسِهِ) أي: كما أن البدنةَ تُجزئ عن البقَرة.

(٤) قوله: (ويُجزئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبْعُ شياه.

(٥) قوله: (عن سبعِ شياه بدنة) أي: ويجزئُ عن سبعِ شياهٍ بدنةٌ، أو بقرةٌ، سواء وجَدَ الشياهَ أو عَدِمَها؛ لأن أصحاب رسول اللَّه كانوا يتمتَّعون، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعة. قال جابر: أَمرَنا رسول اللَّه أن نشترِكَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةِ منَّا في بدنة. رواه مسلم [٤]. صوالحي [٥].

(٦) قوله: (والمرادُ بالدَّم الواجِب .. إلخ) المطلقِ غيرِ المقيَّد، وهو ما يُجزئ في الأُضحية، فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنة أو بقَرة، تقيَّدَ.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٢٧)
[٢] أخرجه مسلم (١٣١٨/ ٣٥١، ٣٥٣)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤١)
[٤] أخرجه مسلم (١٣١٨/ ٣٥١، ٣٥٣)
[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>